حتى تحليلا، بل وكذا وجوده المستمر فيها فان استمراره وبقائه فيها إنما هو باعتبار انه قار في نفسه باق ما لم يطرء عليه المزيل، لا انه باق باعتبار تعلقه بالأزمنة التالية بحيث إذا طرء عليه المزيل انقلب بعض ما شمله العقد عما وقع عليه أولا كما هو الظاهر، وهذا بخلاف العقد المتعلق بأمور متعددة فإنه متعلق بكل واحد منها في ضمن المجموع، ولذا ينحل إلى عقود متعددة حسب تعددها.
ولا ينافي ما بيناه انحلال عقد الإجارة بالنسبة إلى اجزاء زمان الإجارة لان الزمان ليس ظرفا صرفا في عقد الإجارة بل متعلق له ومن جملة أركانه فهو متعلق بكل جزء من اجزاء الزمان الذي اخذ قيدا ومتعلقا له فانحلاله بالنسبة إلى اجزاء الزمان انحلال للعقد بالنسبة إلى متعلقه.
ثم إن القول بالنقل مع مخالفته لما بيناه من الوجوه مخالف للروايات منها الرواية الواردة في باب النكاح التي أشار إليها فان الحكم بوراثة أحدهما من الاخر بسبب الإجازة اللاحقة بعد موت المورث لا يتم الا على القول بأنها كاشف لا ناقلة إذ التزويج اللاحق بعد الموت على فرض تصوره لا يوجب الإرث كما هو ظاهر.
ومما بيناه تبين لك انه يجب ان بكون للمجيز مرجعا للعقد في زمان صدوره كما يجب أن يكون مرجعا له في حال الإجازة، غاية الأمر انه يكفي في المرجعية له في زمان الصدور رجوع متعلق العقد إليه بالملكية ونحوها وان لم يكن تاما نافذ الاقرار في هذا الحال كالصغير والسفيه والمكره وهكذا.
وإذ قد اتضح لك ما حققناه من أن العقد الفضولي متزلزل في صدوره واستناده إلى من إليه الامر.
فاعلم أن لمن إليه الامر اخراجه عن التزلزل واقراره في أحد طرفيه من الصحة أو البطلان بالامضاء أو الرد ولا ينافي ذلك مع كون الانشاء تاما في نفسه ولا مع حدوث المنشأ به لان المنشأ الحادث بالانشاء إنما هو امر متزلزل واخراجه عن تزلزله واقراره في أحد طرفيه لا ينافي مع حدوثه فالأصل بسلطته على نفسه