المدة، إذا كان المؤجر هو الناظر بالنسبة إلى البطن الأول فقط، فاللازم الحكم ببطلان التزويج في جميع الصور حينئذ.
قلت مقتضى كون الإجازة كاشفة استقرار العقد بها من حين تزلزله ولا ينافي ذلك تعلق الإجازة ابتداءا بمنشأ الانتزاع، وهو الايجاب والقبول، لأنهما منشأ لانتزاع عقد الازدواج بين الأمة وزوجها على وجه الاطلاق، فإذا صدر الايجاب من مولاها يستقر في الصحة لاستناده إلى أهله، وإذا خرجت الأمة عن ملكها بالبيع أو العتق لا يبطل عقد التزويج لان مجرد الخروج عن الملك لا يكون مضادا للازدواج كالطلاق والفسخ، بل يتزلزل حينئذ لعدم استناد منشأ الانتزاع إلى من وجب استناده إليه وهو نفس الأمة ان كانت معتقة أو مشتريها ان كانت مبتاعة فمنشأ الانتزاع حينئذ متزلزل بالنسبة إلى الأمة أو مشتريها ويقع موقوفا على امضائها أو امضاء مشتريها فامضاء كل منهما إنما يتعلق بمنشأ الانتزاع بالنسبة إلى أحدهما لا بالنسبة إلى المولى الأول.
فالصواب عدم بطلان إجارة العين الموقوفة بانقراض البطن الأول ووقوعها موقوفة على امضاء البطن الثاني كما اختاره المحقق قدس سره في الشرائع، بل المشهور هو الحكم بالصحة والوقوف على امضاء البطن الثاني، والمراد من البطلان في عباراتهم صيرورته فضوليا كما نبه عليه في الجواهر.
فان قلت: قد مر في الفائدة السابقة انه كما يعتبر أن يكون المجيز مرجعا للعقد في حال اجازته، يعتبر أن يكون مرجعا له في زمان صدوره، ولو جاز اختلافهما لزم نفوذ إجازة الوارث في البيع الفضولي الصادر في زمان مورثه، واللازم باطل بالضرورة عند القائلين بان الإجازة كاشفة لا ناقلة، والمرجع في زمان صدور العقد هو المولى، والمرجع في زمان الإجازة هو الأمة أو مشتريها فلا يعقل تأثير إجازة أحدهما في تنفيذ العقد على القول بالكشف.
قلت: إنما يعتبر أن يكون المجيز مرجعا للعقد في حال تزلزله كما يعتبر ان