المستعير أو الودعي أو الوكيل فكذلك لا يعقل بقاء التزويج مع انتقال الأمة إلى الزوج وتزلزله وعدم استقراره وصيرورته موقوفا على امضاء المشترى فيما إذا كان المشترى غير الزوج، فان أمضاه نفذ واستقر وان رد بطل.
فان قلت: إذا كان بضع الأمة المزوجة باقيا على ملك مولاها يلزم ان يجوز له وطيها حينئذ.
قلت: تزويجها مانع عن جواز وطيها لمولاها وحل الوطي موقوف على مجامعة السبب مع الشرط وعدم المانع فلا يكفي فيه وجود السبب فقط.
فان قلت إنما يقع البيع أو العتق الطاري على ملك الانتفاع تام المنفعة موجب لزوال ملك الانتفاع أو تزلزله إذا كان ملك الانتفاع جائزا كالعارية والوديعة وهكذا واما مع لزومه كما في المقام فلا يقع الطاري كذلك ضرورة ان للزوم العقد السابق ولو على وجه ملك الانتفاع مانع عن وقوع الطاري تام المنفعة بحيث ينافي مع لزومه قلت لا يعقل تأثير لزوم ملك الانتفاع في صيرورة العتق أو البيع مسلوب المنفعة، والا لزم انقلابه عن حقيقته وصيرورته ملك المنفعة وهو محال.
وتوهم ان لزومه مناف لتزلزله فلا يجتمعان في غير محله، إذ المنافى للزوم العقد هو جوازه، واما تزلزل العقد وعدم استقراره في الصحة والبطلان فهو مجامع مع اللزوم والجواز ضرورة ان الفضولي كما يجرى في العقود الجائزة يجرى في العقود اللازمة.
فان قلت التحقيق ان الإجازة كاشفة لا ناقلة كما تبين في الفائدة السابقة ومرجع كشفها إلى استقرار العقد المتزلزل من حينه لامن حينها الموجب لترتب الآثار عليه كذلك، ولا تزلزل في المقام في حدوث العقد حتى يلحقه الإجازة والتزلزل في البقاء لا يجبر بها لأنها إنما تتعلق بالعقد لا باثره، ومقتضاه تنفيذ العقد من حين وقوعه وحدوثه وهو في المقام غير معقول لاستحالة تنفيذ النافذ، وتحصيل الحاصل ولذا اشتهر بينهم الحكم ببطلان الإجارة بانقراض البطن الأول في أثناء