من قال بأنها مستقرة كالنسبة الوقوعية فحكم ببطلان العقد الفضولي، واختار الأكثر منهم انها غير مستقرة فحكموا بأنها تقع موقوفة على امضاء الأصيل ورده، فان أمضاه يستند إليه صدوره ويصير العقد صادرا عن المجير بالتسبيب لا بالمباشرة لان صدور العمل من الشخص على نحوين صدور بالمباشرة وصدور بالتسبيب، فحال العقد الفضولي بعد الإجازة حال العقد الصادر عن الوكيل بعينه في استناد صدور العقد إلى الأصيل بل الإجازة والوكالة حقيقة واحدة وإنما يختلفان في التأخر والتقدم.
فما ذكره الفاضل المعاصر من عدم جواز استناد فعل العامل إلى غيره وعدم تطرق التزلزل فيه بوجه في غير محله ولو تم لاقتضى الحكم ببطلان العقد الفضولي لان المنتزع كمنشأ انتزاعه فعل للفاعل غاية الأمر ان المنتزع فعل توليدي ثانوي للفاعل، ومنشأ انتزاعه فعل ابتدائي له فلا وجه للتفكيك بينهما والقول بتأثير الإجازة في المنتزع دون منشأه، مع أن الفرق بين معنى المصدر واسمه إنما هو باشتمال الأول على النسبة دون الثاني فان مدلول اسم المصدر هو الحدث الصرف فلا يفارق مدلوله عن مدلول المصدر الا في النسبة فلا مجال لجعل الإجازة مؤثرة في نفس الحدث دون الحدث المنتسب.
فان قلت: تأثير الإجازة استناد الامر المنتزع إلى المالك ليس على وجه الصدور بل على وجه اخر فلا يرد ما ذكرت من عدم جواز التفكيك بين المنتزع ومنشأه لكون كل منهما فعلا للفاعل.
قلت: نسبة العقد منحصرة في الصدور والوقوع وليس له نسبة ثالثة حتى يتوهم ان استناده إلى المجيز على وجه اخر، ومن المعلوم ان نسبة العقد إليه ليس على وجه الوقوع فتكون على وجه الصدور.
ثم إن تأثير الإجازة في استناد الامر المنتزع إلى المالك دون منشأه محال مناف للانتزاع، ضرورة ان الامر المنتزع على منشأ انتزاعه في الخارج ولا يعقل