إلى اللا حدوث ومقتضى بقائه بعد رد المالك نفوذ الإجازة فيه بعد الرد كما يظهر ذلك من صحيحة ابن قيس الواردة في باب البيع.
ومن هذا البيان يتبين أيضا ان الإجازة ناقلة لا كاشفة لأنها إنما تتعلق بالمعنى الانتزاعي الباقي حال الإجازة فيستقر في الصحة من حين لحوق الإجازة ولا تتعلق بمنشأ الانتزاع وهو فعل المتعاقدين حتى وجب استقرار العقد حين صدوره.
ثم اعترض على نفسه فقال: " فان قلت: ينافي ما بيناه الرواية الواردة في باب النكاح الدالة على تنفيذ العقد الفضولي بعد موت أحد الزوجين فإنها تدل على أن الإجازة إنما ترتبط بالعقد المصدري، ضرورة ان العلقة قائمة بالزوجين وبموت أحدهما لا مجال لتحققها.
قلت: الزوجية قائمة بنفس الزوجين أي الجوهر المجرد المعبر عنه بالنفس الناطقة وبعد موت الشخص لا ينعدم ولذا يحكم بثبوت العدة بعد الموت، وانه لو أحيى الميت باحياء الله جل شانه تبقى الزوجية بحالها وانقطاع كل منهما عن الاخر بعد العدة إنما هو لتنزيل الشارع العلقة منزلة العدم باعتبار عدم امكان جريان اثارها، والقول بان العلقة امر اعتباري صرف ويكفى في تحققها واعتبارها ثبوت منشأ انتزاعها حدوثا ولا دخل لبقائها ثبوت محلها وموضوعها بعيدة جدا ".
ثم صرح بأنه لا يعتبر كون المجيز مالكا حين العقد لأنه بناءا على كونها ناقلة لا بتفاوت بن كون المجيز مالكا حين العقد أم لا انتهى كلامه.
أقول بعون الله تعالى ومشيته: ان العقد له نسبتان: نسبة إلى المتعاقدين وهي على وجه الصدور ونسبة إلى المعقود عليه وبه وهي على وجه الوقوع ولا شبهة في أن النسبة الثانية مستقرة غير متزلزلة ولذا اتفقت كلمات الأصحاب على بطلان العقد إذا وقع في غير محله.
وقد اختلفت كلماتهم في النسبة الأولى وهي صدوره من غير أهله، فمنهم