الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
إلى اللا حدوث ومقتضى بقائه بعد رد المالك نفوذ الإجازة فيه بعد الرد كما يظهر ذلك من صحيحة ابن قيس الواردة في باب البيع.
ومن هذا البيان يتبين أيضا ان الإجازة ناقلة لا كاشفة لأنها إنما تتعلق بالمعنى الانتزاعي الباقي حال الإجازة فيستقر في الصحة من حين لحوق الإجازة ولا تتعلق بمنشأ الانتزاع وهو فعل المتعاقدين حتى وجب استقرار العقد حين صدوره.
ثم اعترض على نفسه فقال: " فان قلت: ينافي ما بيناه الرواية الواردة في باب النكاح الدالة على تنفيذ العقد الفضولي بعد موت أحد الزوجين فإنها تدل على أن الإجازة إنما ترتبط بالعقد المصدري، ضرورة ان العلقة قائمة بالزوجين وبموت أحدهما لا مجال لتحققها.
قلت: الزوجية قائمة بنفس الزوجين أي الجوهر المجرد المعبر عنه بالنفس الناطقة وبعد موت الشخص لا ينعدم ولذا يحكم بثبوت العدة بعد الموت، وانه لو أحيى الميت باحياء الله جل شانه تبقى الزوجية بحالها وانقطاع كل منهما عن الاخر بعد العدة إنما هو لتنزيل الشارع العلقة منزلة العدم باعتبار عدم امكان جريان اثارها، والقول بان العلقة امر اعتباري صرف ويكفى في تحققها واعتبارها ثبوت منشأ انتزاعها حدوثا ولا دخل لبقائها ثبوت محلها وموضوعها بعيدة جدا ".
ثم صرح بأنه لا يعتبر كون المجيز مالكا حين العقد لأنه بناءا على كونها ناقلة لا بتفاوت بن كون المجيز مالكا حين العقد أم لا انتهى كلامه.
أقول بعون الله تعالى ومشيته: ان العقد له نسبتان: نسبة إلى المتعاقدين وهي على وجه الصدور ونسبة إلى المعقود عليه وبه وهي على وجه الوقوع ولا شبهة في أن النسبة الثانية مستقرة غير متزلزلة ولذا اتفقت كلمات الأصحاب على بطلان العقد إذا وقع في غير محله.
وقد اختلفت كلماتهم في النسبة الأولى وهي صدوره من غير أهله، فمنهم
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494