والتحقيق انه من قبيل الثاني لا الأول، والا لزم ضمان الواطي عوض البضع للزوج مع كون الوطي شبهة أو اكراها، مع أنه إنما يضمنه للزوجة ان كانت حرة ولمولاها ان كانت أمة، بل يلزم حينئذ ثبوت المهر مع بغيها للزوج أيضا، لان بغيها لا يوجب سقوط حق مالك البضع وهو الزوج حينئذ، ضرورة ان البغي إنما يوجب سقوط عمل البغي عن الاحترام إذا كانت مالكة لبضعها باذلة له في الحرام باختيارها.
واما إذا كان البضع مملوكا للغير فلا تأثير لبغيها في سقوط حقه، فكما ان بغى الأمة لا يوجب سقوط المهر الرجع إلى مولاها على ما حققناه في محله، وتدل عليه النصوص، فكذلك بغى الزوجة لا يوجب سقوط حق زوجها.
وما ورد من أنه " لا مهر لبغي " لا ينافيه حينئذ لان المهر على هذا التقدير راجع إلى الزوج والنفي في الرواية ثبوت المهر للبغي فتختص الرواية حينئذ بغير الزوجة. فاتضح انه من قبيل ملك الانتفاع ذاتا، والاستقلال الحاصل في المقام إنما هو من ناحية لزوم عقد الازدواج فتعبير الأصحاب (قدس سرهم) عنه بملك الانتفاع على سبيل التحقيق لا لمجرد مشاركته معه في بعض الآثار.
فان قلت: العقود التي ثمرتها ملك الانتفاع كالوكالة والوديعة والعارية يكفي فيها القبول الفعلي ولا تكون لازمة بل جائزة بالذات فلو كان عقد الازدواج من قبيل هذه العقود لزم أن يكون جائزا وان يكتفى فيه بالقبول الفعلي والتالي باطل فكذا المقدم.
قلت: وجه عدم الاكتفاء فيه بالقبول الفعلي إنما هو من اجل توقف حل الاستمتاع على ثبوت عنوان المزاوجة، وهي لا تتحقق الا بالقبول الانشائي بخلاف جواز التصرف في الموكل فيه، والعين المستعارة والمودعة، فإنه يكفي فيه الرخصة الحاصلة من قبل الموكل والمودع والمعير.
واما لزومه فتعبدي ولا يكون من قبيل لزوم العقود اللازمة بالذات كعقود