استناد الامر المنتزع إلى شئ ابتداءا بل ينحصر استناده إلى شئ في استناد منشأه إليه.
وبهذا البيان تبين ان القول بان الإجازة نافلة باطل من وجوه:
أحدها: ان استناد الامر المنتزع إلى الشخص لا يمكن الا بتوسط منشأه ضرورة منافاة الانتزاع لاستناده إلى الشخص ابتداءا فلا يعقل تأثير الإجازة في استناد الامر المنتزع إلى المجيز ابتداءا بدون منشأه واستناده إليه بتوسط منشأ الانتزاع لا يجامع مع النقل لأنه إنما حصل قبل لا حين الإجازة.
وثانيها: انه لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بجواز استناده إلى الشخص ابتداءا لزم القول بالكشف لا النقل أيضا لان استناد العقد إلى المالك المجيز ليس الا على وجه الصدور وصدور الامر المنتزع متحد مع صدور منشأه ولا يعقل التفكيك بينهما.
وثالثها ان ما يظهر من كلامه من استقرار منشأ الانتزاع وعدم تزلزله في صدوره من غير أهله لا يجامع مع تزلزل المنتزع في صدوره حتى يقال إن الإجازة حينئذ ناقلة أم كاشفة.
والحاصل ان الامر المنتزع تابع لمنشأ انتزاعه في تزلزله واستقراره، فإن كان المنشأ مستقرا في الصحة يكون المنتزع كذلك وإن كان مستقرا في البطلان يكون المنتزع كذلك أيضا وإن كان متزلزلا موقوفا يكون المنتزع موقوفا متزلزلا ولا يعقل استقرار أحدهما مع عدم استقرار الاخر فان قلت: العقد الواحد وإن كان له صدور واحد تحقيقا، ولكنه ينحل إلى صدورات متعددة حسب تعدد الانات التالية له، فيجوز ان يقال حينئذ ان الإجازة إنما تؤثر في استناد صدور العقد إلى المجيز في الان الذي وقعت فيه فلا ينافي تأثير الإجازة صدور العقد مع القول بالنقل.
قلت: العقد الواحد لا ينحل في صدوره بالنسبة إلى الانات الصالح بقائه فيها، ضرورة ان ظرف صدور العقد ليس الأزمان حدوثه ولا تعلق له بسائر الأزمنة