الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
استناد الامر المنتزع إلى شئ ابتداءا بل ينحصر استناده إلى شئ في استناد منشأه إليه.
وبهذا البيان تبين ان القول بان الإجازة نافلة باطل من وجوه:
أحدها: ان استناد الامر المنتزع إلى الشخص لا يمكن الا بتوسط منشأه ضرورة منافاة الانتزاع لاستناده إلى الشخص ابتداءا فلا يعقل تأثير الإجازة في استناد الامر المنتزع إلى المجيز ابتداءا بدون منشأه واستناده إليه بتوسط منشأ الانتزاع لا يجامع مع النقل لأنه إنما حصل قبل لا حين الإجازة.
وثانيها: انه لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بجواز استناده إلى الشخص ابتداءا لزم القول بالكشف لا النقل أيضا لان استناد العقد إلى المالك المجيز ليس الا على وجه الصدور وصدور الامر المنتزع متحد مع صدور منشأه ولا يعقل التفكيك بينهما.
وثالثها ان ما يظهر من كلامه من استقرار منشأ الانتزاع وعدم تزلزله في صدوره من غير أهله لا يجامع مع تزلزل المنتزع في صدوره حتى يقال إن الإجازة حينئذ ناقلة أم كاشفة.
والحاصل ان الامر المنتزع تابع لمنشأ انتزاعه في تزلزله واستقراره، فإن كان المنشأ مستقرا في الصحة يكون المنتزع كذلك وإن كان مستقرا في البطلان يكون المنتزع كذلك أيضا وإن كان متزلزلا موقوفا يكون المنتزع موقوفا متزلزلا ولا يعقل استقرار أحدهما مع عدم استقرار الاخر فان قلت: العقد الواحد وإن كان له صدور واحد تحقيقا، ولكنه ينحل إلى صدورات متعددة حسب تعدد الانات التالية له، فيجوز ان يقال حينئذ ان الإجازة إنما تؤثر في استناد صدور العقد إلى المجيز في الان الذي وقعت فيه فلا ينافي تأثير الإجازة صدور العقد مع القول بالنقل.
قلت: العقد الواحد لا ينحل في صدوره بالنسبة إلى الانات الصالح بقائه فيها، ضرورة ان ظرف صدور العقد ليس الأزمان حدوثه ولا تعلق له بسائر الأزمنة
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494