وما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من بقائه على الإباحة الأصلية حينئذ لا يملكه إذا تجدد النية لملكه حينئذ في غير محله، لان نية الملك حينئذ كافية في وقوعه لنفسه، ضرورة ان العمل الصادر عن الشخص ينصرف إليه في حد نفسه ولا ينصرف عنه الا بصارف إذا كان قابلا للانصراف عنه والتملك بالحيازة على فرض عدم تطرق التوكيل فيه لا يقبل الانصراف عنه حتى يقدح فيه نية وقوعه للغير فلا يكون نية وقوعه للغير حينئذ الا لغوا.
بل لو قلنا بصلوح وقوعه للغير اما بوكالة سابقة أو بإجازة لاحقة كما هو التحقيق وأوقعه للغير من دون وكالة سابقة ولم يلحقه إجازة يختص الملك به أيضا لان مجرد نية الغير لا يكفي في انصراف الفعل عن الفاعل إلى غيره فمع عدم الوكالة وعدم لحوق الإجازة يستقر الفعل لنفس الفاعل إذ لا يحتاج وقوعه لنفسه إلى قصد، والحاصل ان وقوع الملك لنفسه ولغيره لم يكن على حد واحد حتى يتوقف حصول كل منهما على قصد زائد بل وقوعه لنفسه ذاتي لا يحتاج إلى نية جديدة.
فتبين بما بيناه ان الصياد ودافع الآلة يشتركان في الصيد على كلا التقديرين اما لأجل نفوذ تنزيل الآلة منزلة عمل الصياد واما لأجل قصده الشركة بعمله، غاية الأمر انه على التقدير الثاني يرجع كل منهما على الاخر من اجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما اصابه من الملك كما نبه عليه صاحب المالك (قدس سره).
وقد تبين بما بيناه أيضا انه لو كان الماء مباحا يشترك صاحب الدابة والراوية مع السقاء في الماء وثمنه لما عرفت من بقاء الاذن حينئذ وان ظاهر الحال دخول السقاء على الشركة فيصير الحاصل بينهم أثلاثا ويرجع كل منهم على الاخر بثلث الأجرة من مثل عمله أو ماله كما ذكره في المالك، هذا واما ما ذكره من أنه لو كان المدفوع إليه بدل الشبكة دابة ليحمل عليها أو يركب بالأجرة والحاصل بينهما فالحاصل بأجمعه لصاحب الدابة وعليه اجرة مثل العامل فظاهره ان عليه اجرة مثل العامل مطلقا.