المسماة بل يستحق حينئذ اجرة مثل منفعة دابته، فالجمع بين استحقاق أجرة المثل والأجرة المسماة والحكم بمحاصد العامل معه فيها جمع بين المتناقضين.
والثاني: ان اجرة مثل عمل العامل إنما يتعلق بذمة صاحب الدابة لا بالحاصل فلا مجال لتحاصهما فيه لان تحاصهما فيه فرع تعلق حقهما به.
والثالث: ان التفصيل بين سؤال العامل وعدمه في الحكم مع فرض حصول الرضاء من الجانبين في جميع الصور لا وجه له، واغرب منه ما حكى عن الشهيد قدس سره في بعض حواشيه إذ بعد فرض فساد العقد يستحق العامل اجرة مثل عمله لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ورضاه بالعقد الفاسد وما لا يسلم له لا يؤثر انقلاب استحقاق أجرة المثل إلى أقل أو أكثر.
تنبيه: لو دفع الدابة إلى المكارى ليحمل عليها أو يركب بالأجرة على أن يكون الحاصل بينهما نصفين أو أثلاثا وهكذا فهو لو دفعها إليه على أن يكون الحاصل بينهما من دون تعيين فحينئذ يقوم كل من اجرة مثل العمل وأجرة مثل منفعة الدابة منفردا.
وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ويأخذ كل منهما من الحاصل بنسبة قيمة عمله أو ماله إلى مجموع القيمتين، فلو كان اجرة مثل منفعة الدابة ثلاثة دراهم وأجرة مثل العمل درهمان فللمالك ثلاثة أخماس الحاصل وللمكارى خمساه، وليس هذا تحاصا بل طريقا إلى معرفة حق كل منهما من الحاصل. وبما بيناه تبين لك الحال في نظائرها من الفروع.
واما المقام الثالث - فقد اتضح حاله بما بيناه في المقام الأول من تحقيق حقيقته وشرح ماهيته وانه جائز بالذات، لان اللزوم من لوازم العقد التحقيقي المركب من انشائين، وقد ذكرنا ان القراض كسائر العقود الإذنية لا يتوقف تحققه على انشائين وعملين، وقد اتفق الأصحاب قدس سرهم على أنه من العقود الجائزة من الجانبين ويجوز لكل منهما الرجوع فيه سواء نض المال أو كان عرضا، فلو اشترط فيه الأجل