لم يلزم وفائدته المنع من التصرف فيما بعده.
قال المحقق قدس سره في الشرائع: " ولو اشترط فيه الأجل لم يلزم، لكن لو قال: " ان مرت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع صح " لان ذلك من مقتضى العقد وليس كذلك لو قال: " على انى لا أملك فيها منعك، لان ذلك مناف لمقتضى العقد ".
وفى الجواهر: بل المشهور كما قيل بطلان العقد معه فالتحقيق حينئذ ان يقال إن أريد باشتراط الأجل المعنى الأول صح وان أريد به المعنى الثاني بطل وأبطل كما صرح به غير واحد بل لم أجد خلافا هنا في بطلانه.
وزاد في القواعد وجامع المقاصد اشتراط ضمان العامل المال أو الزامه بحصة من الخسارة الا انه قد يناقش في ذلك ان أريد بها الكتابة عن اللزوم مثلا بالعارض ولو بالشرط، لا ان المراد به ما ينافي حكمها شرعا فإنه لا اشكال في البطلان حينئذ إنما المناقشة في الأول بمنع كونها من منافيات مقتضى العقد المراد به ما يعود على العقد بالنقض.
ولا ريب في عدم منافاة اللزوم لعقد المضاربة إذ هو كالجواز في العقد اللازم الذي لا اشكال في صحة اشتراطه، ومن هنا كان له شرطه أي اللزوم في العقد الجائز بعقد لازم آخر، ولو أنه من المنافى لمقتضاه لم يصح ذلك إذ هو كاشتراط عدم الملك في البيع ونظيره هنا عدم ملك العامل الحصة من الربح لا اشتراط اللزوم في المضاربة وكذا الكلام في الضمان الذي لا ينافي كون الشئ أمانة فان كثيرا من الأمانات مضمونة كعارية الذهب والفضة والعارية المشترط فيها والمقبوض بالسوم وغير ذلك بل ستسمع ضمان العامل في كثير من صور المضاربة بل وكذا الكلام في اشتراط الزام العامل صحة من الخسارة فان جميع هذه الأمور من الأحكام أو مما هو مقتضى اطلاق العقد لا انها من منافيات مقتضاه التي تعود عليه بالنقض فتأمل جيدا.
بقي شئ وهو انه قد صرح الفاضل وتبعه في جامع المقاصد بصحة شرط المالك