وفى القواعد: " لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة فإن كان العامل قد آجره الدابة فالأجرة لمالكها وعليه اجرة مثل العامل فان قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل والا فالجميع ".
وفى جامع المقاصد: " ويندرج في قوله: بسؤال العامل ما إذا كان بسؤالهما لأنه بسؤال العامل أيضا، وفى الفرق نظر لان الفرض حصول الرضاء بذلك سواء كان بسؤاله أو بسؤال المالك أو بسؤالهما فيستوى المسئلتان في التحاص، واحتمل شيخنا الشهيد في بعض حواشيه وجوب أقل الأمرين من الحصة المشروطة والحاصلة بالتحاص، اما إذا كانت المشروطة أقل لأنه قد رضى بالأقل فلا يستحق الزيادة واما إذا كان الحاصل بالتحاص أقل فلمعارضة حق المالك ولا ترجيح.
واحتمل أيضا وجوب الأقل إن كان بسؤال العامل لأنه الزم نفسه بذلك بسؤاله.
ووجوب الأكثر إن كان بسؤال المالك لأنه إن كان الأكثر المشروط فقد رضى به المالك وإن كان هو الحاصل بالتحاص فلفساد الشرط " انتهى.
والتحقيق انه يجوز ان يجعل الأجرة في مقابل منفعة الدابة وعمل المكارى من تسبيب الحمل والركوب وما يتبعهما فلا اشكال في اشتراط الشركة في الأجرة ولا في تحققها بالإجارة حينئذ ولا يكون دفع الدابة إلى المكارى على أن يكون الحاصل بينهما مخالفا لقاعدة من القواعد الشرعية، نعم لا تحصل الشركة بمجرد الدفع بل بعد الإجارة، فما ذكره صاحب المالك من اختصاص الأجرة بصاحب الدابة حينئذ ورجوع العامل عليه بأجرة مثل عمله لا وجه له.
واما ما ذكره في القواعد من أنه ان قصر الحاصل عن اجرة مثل عمل المكارى وأجرة منفعة الدابة تحاصا فيه إن كان بسؤال العامل ففي غاية الغرابة وباطل من وجوه عديدة:
الأول: ان الرجوع إلى اجرة مثل العمل ومثل الدابة إنما هو على تقدير فساد الشركة والإجازة معا كما هو ظاهر، ومع فسادهما لا يستحق المالك الأجرة