اثر السابق، وما ذكره من أنه يمكن ان يقال إن الاجماع على صحة البيع يرفع التزويج في غاية البشاعة إذ بعد فرض عدم جواز اجتماعهما في محل واحد لا يعقل صحة البيع مع ثبوت التزويج حتى يرد صحيحا ويرفع التزويج ولا رافع له غير البيع كما هو المفروض والاجماع لا يصحح الامر الغير المعقول.
واما ما ذكره ثانيا من أنه يجوز ان يقال إن السبب نفسه أقوى في التأثير من استدامة الأول فأبشع: لان اقوائية أحد السببين إنما يؤثر سقوط السبب الآخر عن التأثير إذا تنافيا في الأثر وتقارنا واما إذا لم يتنافيا في الأثر فلا يتعارضان حتى يتقدم أقواهما على أضعفهما فان تقارنا حينئذ اشتركا في التأثير وان ترتبا ينفرد المتقدم بالتأثير ولا اثر للمتأخر لاشتغال المحل بالمثل سواء كان أقوى من المتقدم أم لا فلا مجال لسقوط الأضعف بالأقوى في المقام من وجهين:
الأول: عدم تقارنهما في الوجود.
والثاني عدم التنافي بينهما في الأثر بل لو فرض التنافي بينهما في المقام لا مجال لتأثير الأقوى، منهما لان الاقوائية إنما تؤثر مع تقارنهما.
واما عدم تقارنهما فالاثر للمتقدم على كل حال ولا ينافي ما بيناه تأثير المتأخر من سببي الطهارة والحدث في الارتفاع والانتقاض لان تأثير المتأخر منهما ليس من جهة تعارض السببين وتقديم المتأخر منهما بل جهة اعمال السببين لعدم تعارضهما فان ارتفاع الحدث بسبب الطهارة أو انتقاضها بسبب الحدث لا يعارضه السبب الأول ولا ينافيه، إذ السبب الأول إنما يؤثر حدوث الحدث أو الطهارة ولا يستند إليه بقائه وإنما يكون باقيا من جهة انه في حد نفسه قار الذات لا يزول الا بمزيل فكل من السببين يؤثر اثره لعدم المعارض والمانع من تأثيره.
والتحقيق في وجه بطلان تزويج الأمة باشترائها الزوج ما حققناه وفصلنا الكلام فيه في محله، واجماله ان ملك البضع الحاصل بالتزويج من قبيل ملك الانتفاع لا المنفعة ولذا لو وطئت الزوجة شبهة أو اكراها ثبت مهر المثل على الواطي للزوجة