وبما بيناه ظهر ان اشتراط عدم ملك المنع مطلقا مناف لمقتضى العقد سواء أريد به لزوم العقد بالشرط أم لا، كما ظهر ان العقد الجائز لا يصير لازما ولو وقع في ضمن عقد لازم وجعل شرطا فيه لاستحالة سلب سلطنة الشخص على نفسه وعمله، والوكالة المشترطة في الرهن إنما تصير لازما من قبل الراهن كنفس الرهن من جهة رجوعها إلى اثبات ولاية للمرتهن على العين في بيعها واستيفاء دينه من ثمنها، فهي ولاية لا وكالة وان عبر عنها بالوكالة ومن المعلوم ان الولاية لازمة من طرف من عليه السلطنة وان كانت جائزة من طرف من له السلطنة:
والثاني: ان العقد قد يكون علة تامة للايتمان كالوديعة فلا يجوز اشتراط الضمان فيها لمنافاته لمقتضى العقد وقد يكون مقتضيا له كالعارية فيجوز اشتراطه فيها، وقد يلتبس امره كعقد الإجارة ولذا اختلفوا في جواز اشتراط الضمان فيها، فمنهم من جعله في حكم الوديعة ومنهم من جعله في حكم العارية.
ومن المعلوم ان لا يحكم في هذا النوع بنفوذ شرط الضمان الا بعد احراز صلاحية العقد وقبوله، وعقد القراض لو لم يكن من قبيل الأول فهو من قبيل القسم الثالث؟؟ فلا يحكم بنفوذ شرط الضمان فيه بمجرد ان بعض الأمانات يقبل شرط الضمان ومما بيناه ظهر حال اشتراط الزام العامل حصة من الخسارة.
واما ما ذكره من ضمان العامل في كثير من صور المضاربة فإنما هو في صورة التعدي أو التقصير، ومن المعلوم انه لا ينافي مع عدم قبوله الضمان بالشرط، ثم إن ما جعله صاحب جامع المقاصد مقتضى النظر من عود الربح إلى رب المال واستحقاق العامل الرجوع عليه بأجرة مثل عمله بعد الفسخ من جهة عدم وفاء رب المال بالشرط لا يلائم مع الانفساخ العقد حين الفسخ لا بطلانه من رأس، ضرورة ان الفسخ إنما يوجب زوال العقد من حين الفسخ لا بطلانه من حين وقوعه، ولعله لذا قال صاحب الجواهر: ما جعله مقتضى النظر مما لم يمكن التزام فقيه له.