كالشبكة بحصة فاصطاد كان للصائد، وعليه اجرة الآلة ". وفى المالك: " الحكم بكون الصيد للصائد مبنى على عدم تصور التوكيل في تملك المباح والا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصائد.
وقد سبق الكلام على نظيره، ويبعد بناؤه على أن العامل لم ينو بالتملك الا نفسه لان ظاهر الحال دخوله على الشركة، وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما من اجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما اصابه من الملك، ولو كان المدفوع إليه بدل الشبكة دابة لحمل عليها ويركب بالأجرة، والحاصل بينهما فالحاصل بأجمعه لصاحب الدابة وعليه اجرة مثل العامل ولم تصح المعاملة أيضا لعين ما ذكر.
والفرق بين الشبكة والدابة في كون الحاصل لصاحب الدابة دون مسألة الشبكة ان الأجرة تابعة للعمل والعمل في الدابة حاصل منها وفى الصيد من الصائد والشبكة تبع لعمله كما أن التسبيب بحمل الدابة وعملها تابع لها فيكون الحاصل للعامل ولا مدخل هنا للنية كما ففي مسألة الصيد " انتهى.
وقال في كتاب الشركة منها: " ولو دفع انسان دابة وآخر راوية إلى السقاء على الاشتراك في الحاصل لم ينعقد الشركة وكان ما يحصل للسقاء وعليه اجرة مثل الدابة والراوية " وفى المالك " بطلان هذه الشركة ظاهر مما سبق لأنها مركبة من شركة الأبدان وشركة الأموال مع عدم مزجه فيقع باطلة، ولا يكون من صاحب الدابة والراوية إجارة لان الأجرة غير معلومة فالحاصل من العمل للسقاء وللاخران عليه اجرة مثل مالهما لذلك العمل، وهذا يتم مع كون الماء ملكا للسقاء أو مباحا ونوى الملك لنفسه أو لم ينو شيئا اما لو نواه لهم جميعا كان كالوكيل.
والأقوى انهم يشتركون فيه ويكون اجرته وأجرة الراوية والدابة عليهم أثلاثا فيسقط عن كل واحد ثلث الأجرة المنسوبة ويرجع على كل واحد بثلث، ويكون في سقيه للماء منزلة الوكيل لإذنهم له في التصرف ان قلنا: ببقاء الاذن الضمني مع فساد المطابقي، والا توقفت المعاوضة على الماء على اجازتهما فان أجازا أو قلنا بعدم الافتقار