لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له خاصة " لا وجه له، ضرورة انها ليست من الأمور التي لا تتحقق الا بالمباشرة.
فان قلت: مجرد دخوله على الشركة لا يكفي في تحققها لعدم بقاء الاذن الضمني مع فساد المطابقي وتأثير الإجازة اللاحقة فيها غير معلوم.
قلت: لا ينافي عدم نفوذ الشركة التي بنيا عليها مع بقاء الاذن (1) فيها، لان البناء على الشركة كسائر العقود الإذنية للا يكون عقدا تحقيقيا متوقفا على الايجاب والقبول حتى يكون الجهات المتعلقة بها قيودا تابعة لها وجودا وعدما فالاذن في الشركة منضمة إلى البناء على حصولها بدفع الآلة إلى الصياد لا ينتفى بانتفاء المنضم إليه لان الضميمة إذا لم تكن في عقد لازم بالذات لا ترجع إلى التقييد، فإذا كان المنضم قابلا للاستقلال كما في المقام فلا مانع من وقوعه وتحققه، مع انتفاء ضميمته ولو تنزلنا وقلنا بعدم بقاء الاذن الضمني مع فساد المطابقي في أمثال المقام فهو فضولي يؤثر فيه الإجازة لان الإجازة متحدة مع الوكالة في الحقيقة وإنما يختلفان في التقديم والتأخير عن العمل، فالوكالة إجازة متقدمة كما أن الإجازة وكالة متأخرة فكلما تتطرق فيه الوكالة تتطرق فيه الإجازة الا ان يدل دليل على عدم تطرقها فيه كالطلاق والعتق حيث يتطرق فيهما التوكيل ولا يتطرق فيهما الإجازة، وقد عرفت انه لا مانع من تطرق التوكيل في الحيازة ولم يدلل دليل على عدم جريان الفضولية فيها.
ثم إنه لو قلنا: بعدم تطرق التوكيل في الحيازة فما ذكره المحقق (قدس سره) من وقوع الملك للمحيز وعدم قدح نية ايقاع الملك له ولغيره في اختصاص الملك بنفسه في محله.