الأصل في مورد ليس ابطالا له في مورد اخر، والمورد لا يكون مخصصا كما هو ظاهر.
الثاني: ان دفع قطيعة غنم إلى الراعي ليرعاها في مدة معلومة بحصة من نمائها من لبنها وصوفها وشعرها ووبرها كما هو المتعارف في بعض البلدان لا اشكال فيه لجواز تنزيل عمل الراعي في مدة معلومة منزلة القطيعة في الاستنماء، وهو موافق للأصل الذي أصلناه ولم يدل دليل على بطلانه في المقام. ومن هذا القبيل دفع دابة إلى المكارى ليحمل عليها أو يركب بالأجرة على أن يكون الحاصل بينهما، فان عمل المكارى له دخل في الحمل والركوب وان لم يكن دخله فيهما كدخل الدابة فهو صالح لان ينزل منزلتها بالنسبة إليهما فتعود الأجرة حينئذ إلى الدابة وعمل المكارى فيشترك فيها المالك والمكاري.
فان قلت: الأجرة إنما هي في مقابل الحمل والركوب وهما من منافع الدابة فلا يجوز رجوع حصة منها إلى غير المالك.
قلت: لا منافاة بين عود حصة من الأجرة إلى المكارى باعتبار دخل عمله في الركوب والحمل كما أنه لا منافاة بيع عود حصة من الربح إلى العامل باعتبار دخل عمله في حصول الربح من رأس المال.
الثالث: انه كما يجوز تنزيل العمل منزلة رأس المال أو الشجرة بالنسبة إلى الربح أو الثمرة لمكان دخل العمل، فكذلك يجوز تنزيل الآلة منزلة العمل إذا كان العمل أصلا لوجود ملاك التنزيل وهو الدخل فلو دفع آلة الصيد كالشبكة إلى الصياد بحصة من الصيد جاز واشترك الدافع مع الصائد في صيده لموافقته مع الأصل وعدم دليل قائم على بطلانه.
وأكثر الأصحاب (قدس سرهم) حكموا بالبطلان وعدم حصول الشركة في الحاصل في هذه الفروع وأمثالها ولا باس بنقل شطر من كلماتهم وبيان ما فيها.
قال المحقق قدس سره في كتاب القراض من الشرائع: " ولو دفع آلة الصيد