إليها فالحاصل من العمل بينهم أثلاثا ويرجع كل واحد على الآخرين بثلث اجرة نفسه أو ماله.
فلو فرضنا ان السقاء حصل أربعة وعشرين وكانت اجرة مثله خمسة عشر وأجرة الدابة اثنى عشر والراوية ثلاثة فلملك واحد منهم من الحاصل ثمانية لأنه عوض مالهم بناء على ما اخترناه من جواز التوكيل في حيازة المباح وسيأتي تحقيقه، ثم يرجع السقاء على كل واحد منهما بخمسة ويرجع صاحب الدابة على كل واحد بأربعة وصاحب الراوية بدرهم فيأخذان من السقاء خمسة ويعطيانه عشرة يفضل له ثلاثة عشر ويأخذان من صاحب الدابة ستة يعطيانه ثمانية، يبقى معه عشرة، ويأخذان من صاحب الراوية تسعة ويعطيانه درهمين يفضل له من المجموع درهم فالمجتمع معهم أربعة وعشرون هي الحاصل من عوض الماء " انتهى.
وفى الجواهر " صاحب الراوية والدابة ان كانا قد وكلا السقاء في الحيازة لهما وقد أمراه بذلك وقد حازه بنيتهما مع نفسه اتجه حينئذ شركة الجميع بالماء وكان لكل منهم ثلثا الأجرة على الآخرين، فان تساوت لم يرجع أحدهم على الاخر والا رجع بالتفاوت.
وان لم يكن ثم توكيل وقد حازه بنية الجميع ولم نقل بجريان الفضولية في نحوه أو لم تحصل الإجازة أشكل ملكه له أيضا بناء على اعتبار نية التملك في الحيازة ضرورة كون الفرض نية الملك للغير معه فضلا عن نية التملك بل حينئذ باق على الإباحة الأصلية يملكه إذا تجدد النية لملكه " انتهى.
أقول: قد عرفت انه لا مانع من تنزيل آلة الصيد منزلة عمل الصياد من الصيد وعمل المكارى منزلة الدابة من الأجرة عرفا وشرعا، ولو منعنا ذلك وقلنا: بعدم نفوذه شرعا فالوجه ان يقال: بإشاعة الصيد بينهما أيضا لان ظاهر الحال دخول الصائد على الشركة. والقول بعدم تطرق التوكيل في الحيازة أصلا كما يظهر من كلام المحقق قدس سره حيث قال: " لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية انه له ولغيره