والانزال وعدمه، وتوضيحه يتوقف على ذكر شطر كلماتهم.
ففي الروضة: " والمراد به - على ما يظهر من اطلاقهم وصرح به المصنف في قواعده - غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وان لم ينزل، ولا يخلو ذلك من اشكال ان لم يكن مجمعا عليه للقطع بانتفاء التولد عنه عادة في كثير من موارده، ولم أقف على شئ ينافي ما نقلناه ويعتمد عليه " ويقرب منه ما في المسالك.
وفي الجواهر: " الدخول بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا بل في كشف اللثام، وغيره انزل أم لا، لاطلاق الفتاوى، ونحو قول الباقر (ع) لأبي مريم الأنصاري " إذا اتاها فقد طلب ولدها " ثم ذكر كلام الروضة - إلى أن قال:
" وتبعه في الرياض فقال ولد الزوجة الدائمة التام خلقة يلحق بالزوج الذي يمكن التولد عنه عادة، ولو احتمالا مع شروط ثلاثة: أحدها الدخول منه بها دخولا يحتمل فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا قبلا كان أو دبرا اجماعا، وفى غيره اشكال وان حكى الاطلاق عن الأصحاب واحتمل الاجماع، مع أن المحكى عن ئر، وير عدم العبرة بالوطي دبرا، واستوجهه من المتأخرين جماعة وهو حسن الا مع الامناء واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا.
قلت: مع فرض امكان سبق المنى وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيدا مع تحقق مسمى الدخول، على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول وان لم ينزل، ولعله لتحرك نطفة المرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها أو غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها الإرب العزة، ولذا أطلق ان الولد للفراش - المراد به الافتراش فعلا، لا ما يقوله العامة من الافتراش شرعا بمعنى انه يحل له وطيها، فلو ولدت وان لم يفترشها فعلا الحق به الولد إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبهه شئ بالخرافات.
وربما يومئ إلى بعض ما قلنا خبر أبي البختري المروى عن قرب الإسناد عن جعفر ابن محمد عن علي عليهم السلام قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال كنت