ولد الزنا لا يورث وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه، والشاهد عليه افراد الضمير في المواضع كلها.
وكيف كان فلا تقاوم هذه الرواية الروايات المتقدمة الصحيحة، فلا سبيل للاخذ بها مع وجود الروايات الصحيحة المعارضة لها.
ثم إن هناك روايتين تنافيان الروايات جميعا، عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك غيره أيرثه؟ قال نعم ".
عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال سألته عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال: فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة " وحيث إن الروايتين منافيان للروايات المذكورة، والروايات الواردة في باب أولاد الإماء - من لحوقها بالمالك وصيرورتها أرقاء إذا كانت من السفاح، إذ لو لم تنقطع النسبة عن الأب بالزنا لزم صيرورتها أحرارا - بل ضرورة المذهب فلا بد من صرفهما عن ظاهرهما فأقول يمكن أن يكون امره عليه السلام بتسليم الميراث إلى الابن تبرع منه عليه السلام إذ الميراث في مفروض السؤال راجع إلى الإمام عليه السلام ولعله لعدم بسط يده صلى الله عليه وآله لم يمكنه ارجاعه إلى نفسه، مع أنه يحتمل أن يكون الغرض من الاقرار في الروايات الأولى اقراره بالولد مع عدم ثبوت فجوره شرعا.
وكيف كان فلا مجال للتأمل في أصل الحكم.
بقي الكلام في الطرف الثالث، فأقول - بعون الله تعالى ومشيته: انه اتفق الأصحاب بل قاطبة أهل الاسلام على لحوق الولد بالناكح عند احتمال لحوقه به والتردد في انتسابه إليه والى الزاني، واحتجوا عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وقد استفاضت الرواية الشريفة من طريق الفريقين بل كادت