الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤١١
اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال " الوكاء قد ينفلت " والحق به الولد.
وفحوى التوقيع المروى عن اكمال الدين و اتمام النعمة - في جملة مسائل منها - استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولم ألزمها منزلي فلما اتى لذلك مدة قالت قد حبلت، ثم أتت بولد لم أنكره - إلى أن قال: فخرج جوابها عن صاحب الزمان صلوات الله عليه " واما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله تعالى، هذا مالا يؤمن أن يكون وحيث عرض له في هذا شك وليس يعرف الوقت الذي اتاها فليس ذلك يوجب البراءة من ولده " انتهى.
وبعد ما ظهر لك من صدق عنوان الفراش على المرأة المزوجة بالعقد الدائم وعدم اعتبار الدخول في صدقه عليها كما يظهر من كلماتهم الاتفاق عليه ظهر لك ان اعتبارهم دخول الزوج بها في لحوق الولد به ليس الا لأجل حصول احتمال الحمل منه وثبوت المجرى للقاعدة المضروبة لحكم الشك، ومن المعلوم ان الاحتمال كما يتحقق بالدخول يتحقق بالانزال على الفرج من دون دخول، فلا وجه للاقتصار على الدخول حينئذ.
ويدل على ما بيناه مع وضوحه ما في الوسائل عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام: " ان رجلا اتى على ابن أبي طالب (ع) فقال إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا اعلم الا خيرا، وانا شيخ كبير ما افترعتها وانها لعلى حالها فقال له علي (ع) " نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ " قال: نعم فقال علي (ع) " ان لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول وان أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخلت من اثنين حملت باثنين وإذا دخلت من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها "
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494