اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال " الوكاء قد ينفلت " والحق به الولد.
وفحوى التوقيع المروى عن اكمال الدين و اتمام النعمة - في جملة مسائل منها - استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولم ألزمها منزلي فلما اتى لذلك مدة قالت قد حبلت، ثم أتت بولد لم أنكره - إلى أن قال: فخرج جوابها عن صاحب الزمان صلوات الله عليه " واما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله تعالى، هذا مالا يؤمن أن يكون وحيث عرض له في هذا شك وليس يعرف الوقت الذي اتاها فليس ذلك يوجب البراءة من ولده " انتهى.
وبعد ما ظهر لك من صدق عنوان الفراش على المرأة المزوجة بالعقد الدائم وعدم اعتبار الدخول في صدقه عليها كما يظهر من كلماتهم الاتفاق عليه ظهر لك ان اعتبارهم دخول الزوج بها في لحوق الولد به ليس الا لأجل حصول احتمال الحمل منه وثبوت المجرى للقاعدة المضروبة لحكم الشك، ومن المعلوم ان الاحتمال كما يتحقق بالدخول يتحقق بالانزال على الفرج من دون دخول، فلا وجه للاقتصار على الدخول حينئذ.
ويدل على ما بيناه مع وضوحه ما في الوسائل عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام: " ان رجلا اتى على ابن أبي طالب (ع) فقال إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا اعلم الا خيرا، وانا شيخ كبير ما افترعتها وانها لعلى حالها فقال له علي (ع) " نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ " قال: نعم فقال علي (ع) " ان لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول وان أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخلت من اثنين حملت باثنين وإذا دخلت من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها "