وقد التبس الامر على غيرهم فزعموا أنهم إنما عنوا به خصوص الدخول فاقتصروا عليه، وعمموه مجامعة للانزال وعدمه بزعم الاطلاق وغفلوا عن أن ذكره في مقام احتمال الحمل ينافيه.
وكيف كان فلا وجه للاقتصار على الدخول فضلا عن تقييده بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، وتوهم انعقاد الاجماع على اعتبار خصوص الدخول في غير محله، بعد ما عرفت من اتفاقهم على تحقق الفراش قبل الدخول وعدم اعتباره في صدقه وتحققه.
ثم إنه ظهر مما بيناه من تحقق الفراش في الزوجة قبل الدخول، وانه إنما اعتبر لأجل تحقق الاحتمال وثبوت المجرى للأصل عدم لزوم العلم بالدخول وكفاية احتماله وامكان وقوعه، ضرورة ان احتمال الحمل من الزوج كما يتحقق بالعلم بدخوله يتحقق من احتماله وجواز وقوعه.
ومن هنا صرح في المسالك بلحوق الولد بالزوج بعد تحقق عقد الزوجة وامكان وصول الزوج إليها، ولكنه لابد من كون الاحتمال متعارفا عاديا فلا يكفي فيه الاحتمال العقلي الصرف، ومن هنا لا يلحق ولد الزوجة بزوجها الغائب عنها باحتمال قدومه سرا ووصوله إليها.
في الوسائل عن يونس: " في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد انه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق انه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة بذلك " ويمكن أن يكون الوجه فيه ان الغيبة مانعة عن الوصول، ومع الشك في انقلابها بالحضور يستصحب فيحكم في مرحلة الظاهر بعدم امكان الوصول فلا تجرى قاعدة الفراش لاستصحاب الغيبة المانعة عن الوصول.
ومن هنا ظهر انه لو أتت الزوجة بولد قبل التصرف والزفاف لا يلحق بزوجها باحتمال وصوله إليها سرا لان الزوج قبل الزفاف لا يمكنه الوصول إلى زوجته عرفا وان أمكنه عقلا، فاحتمال الدخول منفى حينئذ في مرحلة الظاهر فلا تجرى قاعدة الفراش لترتبها عليه.