واما ان قلنا بانطباقه على الطرفين كانطباق اللباس عليهما كما في المصباح والمجمع فيسقط الوجه الثاني وينحصر الامر في الآخرين، وكيف كان فالظاهر من الرواية الشريفة مع قطع النظر عن موردها هو الوجه الأخير، فان الظاهر من العبارة انه مع تحقق نكاح وفجور واحتمال تكون الولد من ماء الزاني وماء الزوج يلحق الولد بالفراش لا بالفاجر، كما أن الظاهر من اسناد الولد إلى الفراش استتباع النسبة إلى الزوج أيضا فان اثبات الولد للزوجة بعنوان انها زوجة وفراش كما هو الظاهر بل الصريح لا ينفك عن ثبوته للزوج، بل لحقوق الولد بالزوجة بعنوان انها زوجة عين لحوقه بالزوج وهل هو الا كالحاق النماء بالملك الذي هو عين اثباته للمالك.
وتوهم الافتراق بينهما من جهة عدم تصور لحوق النماء بالملك مع عدم ثبوته للمالك، بخلاف المقام لتصور ثبوت الولد للزوجة مع عدم ثبوته للزوج في غير محله، لان الانفكاك إنما يتصور إذا لم يكن رجوع الولد إلى الزوجة بعنوان انها زوجة، واما إذا كان كذلك كما هو المفروض فان اثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر تصريح بدوران لحوق الولد مداره وكونه عنوانا للحكم فلا مجال للتفكيك فتبين لك غاية التبين ان نسبة الولد إلى الفراش مع اطلاقه عل الزوجة يوجب الانتساب إلى الزوج من دون حاجة إلى تقدير مضاف من الصاحب وما في معناه، هذا كله بناءا على اختصاص الزوجة بالفراش، واما ان قلنا بانطباقه على الطرفين كما في المصباح والمجمع فالامر فيه اظهر، ويؤيد اطلاقه على الزوج في المقام مقابلته بالعاهر.
وإذ قد اتضح لك ظهور الرواية في الوجه الأخير مع قطع النظر عن مواردها فاعلم أنها مع ملاحظتها صريحة فيه، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال قلت له الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعى الحمل؟ قال ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر " فإنه من المعلوم ان المقصود السؤال عن امر الولد بالنسبة إلى الزوج من حيث اتهام المرأة، واحتمال كون حملها