فقال ترد عليه وولدها عبيد ".
هذه روايات الباب، والمستفاد من مجموعها ان الولد يتبع المملوك من أبويه وان جنبة رقية أحد الأصلين غالبة على جنبة أحدهما بالنسبة إلى الولد اقتضاءا، إذ لو لم تكن جنبة الرقية غالبة على جنبة الحرية لم يكن للحكم برقية الولد أو حريته مع غرامة قيمته وجه لان مقتضى عدم غلبة احدى الجنبتين على الأخرى رقية نصف الولد أو غرامة نصف القيمة كما أن مقتضى غلبة الحرية على الرقية الحكم بحرية الولد مع عدم غرامة القيمة فالحكم برقية الولد بتمامه أو غرامة تمام القيمة يكشف عما بيناه: من غلبة جنبة الرقية.
ولكن الحكم بتبعية الولد للرق من أبويه لما كان على وجه الاقتضاء فقد يصير الحكم برقية الولد حينئذ فعليا لأجل وجود المقتضى وعدم المانع والمزاحم الأقوى وقد يصير حرا لأجل مزاحم أقوى مع غرامة القيمة وقد يصير حرا مع عدم غرامة القيمة.
توضيح الكلام فيه انه اجتماع وصفى الحرية والرقية في الأبوين يقتضى اجتماع الوصفين في الولد تبعا لأبويه وصيرورة نصفه حرا والنصف الآخر رقا ولكن الشارع أبطل اشتراكه في الوصفين وإذا أبطل اشتراكه فيهما تزاحم المقتضيان في الولد وغلبت الحرية على الرقية في صورة واحدة وهي وقوع التزويج بإذن المولى مع علمه بحرية الطرف فان الولد يلحق بالحر في الصورة المذكورة من دون غرامة حسب الأخبار المستفيضة.
ولعل السر فيه ان اقدام المالك على التزويج عبده أو أمته بالحر اقدام على حرية الولد واسقاط لحقه من النماء فلا يتبعه الغرامة وفى غير هذه الصورة تكون الغلبة للرقية على الحرية ولكنه ينقسم إلى قسمين.
الأول: ما لم تستقر في رقيته ووجب فكه من الرقية، وهو ما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة مدلسة أو مدعية للحرية وحصلت الشبهة للزوج فتزوجها بعنوان