أن تكون متواترة فلا شبهة في صحة سندها: فالمهم تفسيرها وبيان كيفية انطباقها على ما راموه.
فاعلم أن (الفراش) بكسر الفاء، وهو عنوان ينطبق على الزوجة أو ما بمنزلتها اتفاقا، قال عز من قائل " وفرش مرفوعة " أي نساء مرتفعة الاقدار، وعن المصباح المنير انه يطبق على الزوج أيضا وفى المجمع: وفى الحديث: " الولد للفراش " أي للزوج فان كل واحد من الزوجين يسمى فراشا للاخر، كما يسمى كل واحد منهما لباسا للاخر.
وكيف كان فصدق عنوان الفراش دائر مدار التزويج أو ما بمنزلته، واطلاقه على المرأة مزوجة كانت أم لا مما لم يعهد في العرف ولا في اللغة. فما توهم من أن المراد بالفراش في الرواية الشريفة مطلق المرأة وانها تدل على مختار ابن الجنيد وأبى الصلاح من ثبوت نسب الولد للام في مورد السفاح وعدم انقطاعه الا بالنسبة إلى الأب في غاية السخافة.
إذا اتضح لك ما بيناه فاعلم أن الرواية الشريفة مع قطع النظر عن موردها تحتمل وجوها:
الأول: أن يكون المقصود تبعية الولد للفراش وثبوت النسب به لا بالفجور من دون نظر إلى صورة الشك.
والثاني: أن يكون المقصود تبعية الولد للمرأة المزوجة ولحوقه بها عند احتمال كونه من النكاح أو السفاح من دون أن يكون ملحقا بالزوج، فالرواية الشريفة حينئذ ناظرة إلى أصل واقعي ومقررة له، لما عرفت من أن الزنا مانع لا ان النكاح شرط، فعند احتمال الزنا وعدم ثبوته يدفع المانع بالأصل ويرتب اثر المقتضى.
والثالث: أن يكون المقصود تبعية الولد للفراش عند احتمال كونه من قبله أو من قبل الزنا بمعنى لحوقه بالمتزاوجين فهي حينئذ أصل شرعي مضروب لبيان حكم الشك في كون الولد من الناكح والعاهر هذا كله ان قلنا باختصاص الزوجة بالفراش