فشق عنها القوابل وجائت بغلام فعاش ".
وعن محمد ابن محمد المفيد في الارشاد قال: " روى نقلة الآثار من العامة والخاصة ان امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، وزعم الشيخ انه لم يصل إليها وانكر حملها فالتبس الامر على عثمان وسئل المرأة هل افتضك الشيخ؟ وكانت بكرا فقالت:
لا، فقال عثمان: أقيموا عليها الحد، فقال أمير المؤمنين ع " ان للمرأة سمين:
سم البول وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال مائه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك " فسئل فقال: قد كنت انزل الماء في قبل من غير وصول إليها بالافتضاض فقال أمير المؤمنين ع " الحمل حمله والولد ولده وارى عقوبة على الانكار له " فصار عثمان إلى قضائه.
أقول: إذا كان انزال الماء على فرج البكر موجبا للحمل فانزاله على فرج الثيب يوجبه بطريق أولى، فمع احتمال الحمل من دون دخول وصدق الفراش قبله، وتصريح الروايتين بلحوق الولد بالزوج حينئذ لا وجه لاعتبار خصوص الدخول في الحاق الولد، كما أنه لا وجه لتفسيره في المقام بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، ضرورة ان احتمال الحمل كما يحصل به يحصل بما دونه، مع انا قد بينا في محله ان المناط في الجنابة والحد وغيرهما مسمى الدخول أيضا لا المقدار المخصوص.
وكيف كان فما اشتهر في المقام في غير محله، واعجب منه التعميم إلى صورة الانزال وعدمه ضرورة عدم احتمال الحمل مع عدم الانزال نعم مع احتمال الانزال وعدم الشعور به لا سبيل إلى نفى الولد.
وما ذكر في الجواهر من أنه مع تحقق مسمى الدخول لا سبيل للقطع بنفي احتماله في غير محله، ان الانزال لا يكون الا عن كمال الشهوة، واستشهاده بلحوق الولد به في صورة العزل في غير محله أيضا لغلبة السبق في حال العزل كما هو ظاهر، فالرواية الشريفة ناظرة إلى عدم حصول اليقين للشخص بعدم السبق في هذا الحال، واغرب منه الاستشهاد بالتوقيع المذكور لعدم ارتباطه