من غير زوجها، (عليه السلام) بالصبر وعدم نفى الولد، وتعليله بقول رسول الله (ص) صريح فيما بيناه، وستمر عليك اخبار متظافرة في لحوق ولد الأمة بمولاها عند احتمال الفجور، أو تحققه معللا بالرواية الشريفة، فلا شبهة في انطباقها على مرام الأصحاب (قدس سره).
وإنما الكلام في أنه هل يختص الفراش بالمعقودة بالعقد الدائم أو يعم المعقودة مطلقا والمملوكة والمحللة بل الموطوئة بالشبهة، والظاهر منهم اختصاصه بالأولى بل قد ادعى الاتفاق على عدم تحققه بمجرد الملك والتحليل وعقد المتعة.
وان الخلاف إنما وقع في تحققه بالوطي الحاصل من قبل الأمور المذكورة ففي الشرائع في باب اللعان: " ولا تصير الأمة فراشا بالملك، وهل تصير فراشا بالوطي فيه روايتان اظهر هما انها ليست فرشا ولا يلتحق ولدها الا باقراره، ولو اعترف بوطيها ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان " وفى اللمعة في باب اللعان: " ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها الا بالاقرار به، ولو اعترف بوطيها ولو نفاه انتفى بغير لعان ".
وفي الجواهر في ذيل قول المحقق (قدس سرهما): " ولا تصير الأمة فراشا بالملك بلا خلاف أجده فيه وان خلت به وخلا بها وأمكن تكونه منه بل في المسالك الاجماع عليه، قال: بخلاف النكاح الذي يلحق به الولد بمجرد الامكان، لان المقصود منه الاستمتاع والولد، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام. ولذا لا يتزوج من لا تحل له. ويملك بملك اليمين من لا تحل له ".
ثم قال بعد ذلك: " إذا كان الفراش زوجة دائمة تحقق فراشها من حين العقد وامكان وصوله إليها، ثم لها بالنسبة إلى الولد حكمان: أحدهما في ظاهر الامر، وهو انه يحكم بالحاق الولد الذي تلده بعد العقد وامكان الوصول إليها فيما بين أقل الحمل وأكثره بالزوج وان لم يعترف به ولم يعلم وطؤه لها، سواء كان من أهل الاعتراف كالبالغ العاقل، أولا كالمجنون والصبي الذي يمكن تولده منه قبل ان يحكم ببلوغه على ما سبق ".