ثم إنه - بعد ان ذكر ان الأمة كالحرة بعد الوطي في لحوق الولد - قال:
" لكنه يفارق ولد الزوجة في أمرين:
أحدهما انه لا يحكم بلحوقه به الا مع ثبوت وطيه لها اما باقراره أو بالبينة بخلاف ولد الزوجة فإنه يكفي فيه امكان الوطي، والوجه فيه ان المعتبر فيهما ثبوت الفراش ولما كان في الزوجة متحققا بالعقد وامكان وصوله الها كان المعتبر ثبوت ذلك.
ولما كان فراش الأمة لا يتحقق الا بالوطي اعتبر ثبوته، فمرجع الامر فيهما إلى شئ واحد وهو ثبوت الفراش الا انه في الزوجة يظهر غالبا بغير الزوج بحضور العقد والعلم بامكان وصوله إليها، وفى الأمة لا يظهر غالبا الا منه لان الوطي من الأمور الخفية فاعتبر اقراره به ان لم يتفق الاطلاع عليه بالبينة نادرا - إلى غير ذلك من كلماته في هذا الشرح الذي اطنب فيه وتبعه عليه في كشف اللثام - لكن قد يناقش بأنه مناف لما ذكروه في حكم الحاق الأولاد من اعتبار تحقق الدخول بالزوجة في لحوق الولد بالزوج " انتهى - والتحقيق ان اعتبار الدخول في لحوق الولد بالزوج كاعتبار مضى ستة أشهر من حين الوطي وعدم تجاوز أقصى الحمل إنما هو من جهة تحصيل الاحتمال، وثبوت المورد للرواية الشريفة فان مضمونها ان الفراش في نظر الشارع مقتض للحوق الولد به عند الشك والتردد في تكون الولد من النكاح أو الفجور، ومن المعلوم انه يؤخذ بالمقتضى عند عدم العلم بالمانع، فمع العلم بانتفاء الولد عن الفراش بسبب العلم بعدم الدخول من قبل الزوج، أو بعدم مضى ستة أشهر من الوطي أو بتجاوز التولد عن أقصى الحمل لا وجه لالحاقه بالفراش من جهة الرواية الشريفة فيعتبر حينئذ امكان الدخول ولا يلزم حصول العلم بالدخول - كما ذكره في المسالك - فجعل الدخول حينئذ شرطا في غير محله، وان لم يكن فيه ضير بعد وضوح الامر، ولكن يرد عليهم اشكال عظيم لا محيص عن دفعه من جهة اقتصارهم على الدخول والتقييد بغيبوبة الحشفة أو مقدارها، و التعميم بالنسبة إلى القبل والدبر