فاسد قال قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال إن وجد ما أعطاها فيأخذه وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولى لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولموليها عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكرا فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة قلت فان جاءت منه بولد؟ قال أولادها منه أحرارا إذا كان النكاح بغير اذن المولى ".
وفى صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته؟ قال يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ".
وفى موثق سماعة " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعموا انها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها اتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكة وأقرت الجارية بذلك؟ فقال تدفع إلى مولاه هي وولدها، وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته اليوم يصير إليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه؟
قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت فان أبى الأب ان يسعى في ثمنه ابنه؟ قال فعلى الإمام عليه السلام ان يفديه ولا يملك ولد حر ".
وفى حسن زرارة: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من موليها فاتت قبيلة غير قبيلتها فادعت انها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا؟ فقال " ان أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وان لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده ". وفى موثق سماعة الاخر: " سئله عن مملوكة أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم انها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال ولده مماليك الا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا ".
وفى موثق محمد أين قيس الاخر عن أبي جعفر عليه السلام " قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم انها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها