الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
فاسد قال قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال إن وجد ما أعطاها فيأخذه وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولى لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولموليها عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكرا فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة قلت فان جاءت منه بولد؟ قال أولادها منه أحرارا إذا كان النكاح بغير اذن المولى ".
وفى صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته؟ قال يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ".
وفى موثق سماعة " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعموا انها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها اتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكة وأقرت الجارية بذلك؟ فقال تدفع إلى مولاه هي وولدها، وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته اليوم يصير إليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه؟
قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت فان أبى الأب ان يسعى في ثمنه ابنه؟ قال فعلى الإمام عليه السلام ان يفديه ولا يملك ولد حر ".
وفى حسن زرارة: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من موليها فاتت قبيلة غير قبيلتها فادعت انها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا؟ فقال " ان أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وان لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده ". وفى موثق سماعة الاخر: " سئله عن مملوكة أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم انها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال ولده مماليك الا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا ".
وفى موثق محمد أين قيس الاخر عن أبي جعفر عليه السلام " قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم انها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494