للطعن في الرواية بوجه.
الثالثة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته " وجه الدلالة انه عليه السلام نفى ارث ولد الزنا الا لرجل يدعيه ابن وليدته فحصر ارثه فيه يدل على انقطاع نسبته من أبيه وأمه، وأوضح منه ان الاستثناء المذكور منقطع، ضرورة ان الولد المذكور في صورة ادعائه ابنا لوليدته لم يكن ولد زنا، فاستثناء هذه الصورة مع عدم كونها من افراد المستثنى منه كالصريح فيما بيناه.
وقد رويت الرواية بأسانيد مختلفة معتبرة هذا.
واما مستند مثبتى النسب بالنسبة إلى الام فامران، قال في المسالك:
" وقال ابن الجنيد وأبو الصلاح ترثه أمه لرواية إسحاق ابن عمار عن الصادق (ع) " ان عليا (ع) كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها ".
ورواية يونس قال " ميراث ولد الزنا على نحو ميراث ابن الملاعنة " انتهى ويمكن ان يحتج لهم بالأصل أيضا فان الأصل في صورة الشك في انقطاع نسبته عن الام وعدمه بقائها وعدم انقطاعها في الشرع، ولكن الوجوه كلها في غير محله اما الأصل فلارتفاعه بالروايات المتقدمة فان الأصل دليل حيث لا دليل عليه واما رواية يونس فموقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، ويمكن أن يكون فتوى منه لا رواية فلا حجية فيها، ولعله استنبطه من الرواية المتقدمة، فينحصر الامر حينئذ فيها، وهي مع شذوذها وضعف سندها محتملة للتقية لموافقتها للعامة، مع أنه لا تصريح فيها بكونه زنا من الطرفين، فيحتمل الزنا فيه من طرف الأب فقط، على أن مقتضى قواعد العربية ان يقال: يرثهما أمهما واخوتهما لامهما، وافراد الضمير في المواضع الأربعة في جميع النسخ ينبئى عن رجوعه إلى الأخير فقط، فيحتمل قريبا أن يكون في الرواية سقط وكان الأصل هكذا: كان يقول