ثبوت التقييد فنحكم بمقتضى الاطلاق ما لم نعلم المحرمية قلت الشك ليس في أصل التقييد حتى نحكم باطلاق الدليل بل الشك في المصداق مع ثبوت أصل التقييد فلا مجال للرجوع إلى اطلاق الدليل مع أن الحكم بالاطلاق في صورة الشك في أصل التقييد إذا كان الشك في التقييد من أول الأمر لا يتم الا على قاعدة الاقتضاء والمنع كما أوضحنا الكلام فيه في الفائدة الأولى.
فتلخص مما بيناه ان اطباق الأصحاب قدس سرهم على الاخذ بالعدم الأصلي في الفرع المزبور وأمثاله لا يتم الا على قاعدة الاقتضاء والمنع وكاشف عن أن هذه القاعدة الشريفة من المسلمات المركوزة في الأذهان بل المجبول عليها الطبايع وإنما حدثت الشبهة لبعض الأواخر فزعم أنه لا دليل على اعتبارها بل لا سبيل إلى احراز المقتضى والمانع وقد تقدم كلامه وأوضحنا فساد ما زعمه تم الجزء الأول من كتاب الفوائد العلية مع اشتغال البال وضيق المجال ثالث عشر ذي الحجة الحرام سنة احدى وسبعين بعد الألف وثلثمأة على يد مؤلفه العبد المفتقر إلى عفو ربه الغنى علي بن محمد بن علي الموسوي البهبهاني حامدا مصليا مسلما.