ارتفاعها بالامتناع المستند إلى الاختيار لزم حصولها لمن تمكن من تحصيلها واهمل ضرورة ان الامتناع بالاختيار كما لا يرفعها فكذلك لا يدفعها.
قلت المقصود من بقائها حينئذ بقائها حكما لا تحقيقا بمعنى ان العجز الطاري المستند إلى اختياره في حكم العدم فلا يؤثر زوال اثرها لا انها باقية تحقيقا فهي بعد حصولها لا تزول الا بالعجز المستند إلى اختياره واما مع عدم حصولها وامكان تحصيلها فهي غير متحققة لا تحقيقا ولا حكما وإنما الثابت حينئذ القدرة المطلقة التي لا يترتب عليها اثر في المقام.
فان قلت لو لم تزل القدرة حكما بالامتناع المستند إلى اختياره لزم عدم الاكتفاء بالتيمم في صحة صلاته لمن اهراق ماء وضوئه أو غسله في الوقت باختياره ولم يتمكن من تحصيل الماء لان بدلية التيمم عنهما إنما هي بعد العجز عنهما وهو في هذا الحال في حكم المتمكن.
قلت حكم القدرة والتمكن من التنجز وعدم العذر باق في المقام فإنه لا يكون معذورا في ترك الطهارة المائية حينئذ والاكتفاء بالتيمم حينئذ إنما هو لترتبه على نفس العجز عن الطهارة المائية لا على حكمه من العذر عنها والعجز في حكم العدم بالنسبة إلى حكمه من العذر لا مطلقا فلا ينافي جواز الاكتفاء بالتيمم المترتب على مجرد العجز عنهما والوجه في بدلية التيمم عن الطهارة المائية عند الشارع فلو لم يجز التيمم حينئذ لمكان عدم عذره عن إراقة الماء لزم تقديم رعاية الطهارة المائية على ادراك الصلاة في الوقت.
والحاصل انه مع عدم وجود الماء في الوقت يدور الامر بين فوت الوقت وفوت الطهارة المائية فإن كان رعاية الطهارة المائية أهم عند الشارع من الوقت لزم عدم شرع التيمم والامر بقضاء الصلاة في خارج الوقت بالطهارة المائية فشرع التيمم كاشف عن أهمية الوقت عنده من الطهارة المائية فحينئذ يجب التيمم بدلا عنها مع العجز عنها ولو مع عدم العذر والا لزم خلف الفرض.