ظرفين للعمل لا انه غير قادر على ايجاد العمل فيهما قبل دخولهما.
فان قلت دخول الوقت لا يكون فعلا للمكلف وخارج عن تحت اختياره وجودا وعدما فلا يقدر على تحصيله فلا يكون ايجاد العمل فيه مقدورا الا بعد حصوله بخلاف كونه في مكان مخصوص فإنه تحت اختياره وقدرته فهو قادر على ايجاد العمل فيه بتحصيل الكون فيه.
قلت خروجه عن اختياره مع وجوب حصوله في حكم وقوعه تحت اختياره وقدرته فلا يمنع تعلق القدرة بايجاد العمل العمل المقيد به قبل حصوله نعم لو جاز حصوله وعدمه لم يكن ايجاد العمل فيه مقدورا الا بعد حصوله.
فان قلت لو تحققت الاستطاعة إلى الحج سبيلا قبل دخول وقته ووجب قبله لكونه ظرفا له فقط لزم استقرار وجوبه مع زوال الاستطاعة قبل ادراك وقته ووجوب القضاء عمن مات في العام الأول قبل حلول وقته.
قلت استقرار الوجوب إنما هو ببقاء الاستطاعة واستقرارها إلى الوقت المضروب للمناسك فلو زالت قبله يزول الوجوب ولا مجال لاستقراره فان قلت سبق الوجوب على الوقت غير مستقر الا بادراكه باقيا على استطاعته لو كان مانعا من بذل مؤنة الحج في سائر النفقات لكان مانعا منه في طول عام الاستطاعة لعدم اختصاصه بزمان سير الوفد مع أن جوازه قبل سيرها واضح لا ريب فيه قلت يمكن ان يقال الاستطاعة على العمل لا تتحقق في نظر العرف الا عند وقت العمل أو وقت ايجاد مقدماته واما قبله فلا تعد استطاعة في نظرهم وان أبيت عن ذلك نقول إن جواز بذل المال في غير نفقة الحج من الوجوه المحللة في عام الاستطاعة قبل سير الوفد توسعة من الشارع على المكلف كما أن اعتبار الاستطاعة التي هي المرتبة التامة من القدرة في مرحلة التنجيز أو التعلق كذلك والا فيقتضى الميزان الاكتفاء بالقدرة المطلقة.
فان قلت لو لم تزل الاستطاعة مع صرف مؤنة الحج في سائر النفقات لعدم