ما فيه من لزوم الترجيح بلا مرجح أو تأثير الشئ قبل وجوده.
وان أريد بثبوت القتل على أحدهما ثبوته بالعلم الاجمالي المتولد من اجتماع البينتين المتعارضتين على واحد.
ففيه أولا ان تولد العلم الاجمالي من اجتماعهما ممنوع إذ كما علم عدم صدقهما معا يحتمل كذبهما معا.
وثانيا انه لا يوجب الزامهما بالدية ضرورة ان مجرد علم صاحب الحق باشتغال ذمة زيد أو صاحبه بالحق لا يجوز استيفاء حقه منهما أو من أحدهما كما هو ظاهر بل لو فرض ان كلا منهما يعلم بصدور القتل اما منه أو من صاحبه فكذلك لان أحد طرفي العلم الاجمالي إذا خرج عن محل ابتلاء العالم به لا يؤثر العلم شيئا وعدم طل دم امرء مسلم لا يوجب الحكم بأخذ الدية ممن لا يثبت عليه القتل فيؤخذ الدية حينئذ من بيت المال الا ان يدل دليل شرعي على خلافه.
واما الثاني فلان الحكم بتخير الولي في تصديق أيهما شاء فرع ثبوت تأثير البينتين وقد عرفت عدم تطرق التأثير فيهما أو في أحدهما حينئذ وتنظيره بالاقرارين المتعارضين في غير محله لان الاقرار فيه جنبتان جنبة السببية و الموضوعية وجنبة الطريقية والعمدة فيه الجنبة الأولى ولذا ينفذ اقرار العقلاء على أنفسهم مطلقا ولا يعتبر في نفوذه الوثوق بصدق المقر فإذا أقر شخصان كل واحد بالقتل منفردا عن الاخر يلزمان بحكم القتل فيتخير الولي في التصديق.
ومن هنا ظهر سر تخير الولي في التصديق إذا أقر واحد بالقتل منفردا وقامت البينة على صدوره من آخر كذلك كما وردت به الرواية إذا البينة إنما تعارضها بينة أخرى واما الاقرار الذي ينفذ على المقر ويلزم به من جهة الموضوعية والسببية لا من جهة الطريقية فلا يعارض البينة التي هي طريق محض فيتخير الولي في تصديق أيهما شاء فان قلت لا نسلم ان الاقرار سبب وموضوع لأنه اخبار عن نفسه والخبر مطلقا يكون طريقا محضا سواء كان اخبارا عما يرجع إلى غيره أو إلى نفسه لنفسه أو على