أقول موثق سماعة صريح في تقديم دفع ما بقي على العتق ومجرد احتمال أن يكون دفعه إلى المعتق من باب صرفه في وجه البر ولا يتفاوت الامر حينئذ بتقديم الدفع أو العتق لا يجوز القول بجواز تأخير الدفع عن العتق والا لجاز دفعه إلى غيره من المستحقين إذ لا ينحصر وجه البر فيه.
والتحقيق انه يجب تقديم دفع الباقي على العتق لصدق صرف الموصى به في العتق حينئذ دون ما إذا تقدم العتق عليه.
وتوضيح ذلك يتوقف على تقديم مقدمة وهي ان الانسان في حد نفسه قابل للتملك والرقية لا توجب الا الحجر وعدم الاستقلال بل لا تمنع من حصول الاستقلال في بعض الأموال وفى بعض الصور كما سيظهر لك انشاء الله تعالى وهذا المعنى مع وضوحه في حد نفسه قد دلت عليه روايات أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين ومن جملتها الروايات الواردة في عتق العبد وبيعه.
ففي صحيح زرارة عن مولانا الباقر (ع) في طريق وعنه وعن مولانا الصادق عليهما السلام في طريق آخر وعن أحدهما في طريق ثالث: " سئله عن رجل أعتق عبد الله وللعبد مال لمن المال فقال إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للعتق ". وموثقة الاخر عن أبي عبد الله (ع) إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه فهو للعبد ". ونحوه الموثق الاخر.
وفى حسنة زرارة قلت: " لأبي عبد الله الرجل يشترى المملوك وله مال لمن ماله قال إن كان علم البايع ان له مالا فهو للمشترى وان لم يكن علم فهو للبايع " فان التفصيل بين علم المولى بان للعبد مالا وجهله به كاشف عما بيناه من ثبوت الملك للعبد وعدم استقلاله فيه إذ لو كان مال العبد مالكا للمولى كسائر املاكه لرجع المال إلى المولى في صورة العلم وجهله به سواء استثناه أم لا ولو استقل العبد فيه ولم يكن للمولى حق فيه لرجع ماله إلى نفسه علم المولى به أم لا فالتفصيل دليل على أنه مالك لماله غير مستقل فيه يعنى ان المولى كما يملك رقبة العبد يملك جهاته وشؤونه فهو