وفى صحيح عمر بن يزيد: " سئلت أبا عبد الله عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه في كل سنة ورضى بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يأخذ مولاه من ضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك.
ثم قال أبو عبد الله (ع) أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم واجر ذلك له قلت فان أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق قال فقال يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه قلت أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولائه لعبد مثله قلت فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا ".