في معادل التركة ويسعى في الربع الباقي لمولاه.
وهو محل نظر لان المزاحمة في مسألة الوصية إنما هي بين مولى العبد الذي أوصى بعتقه المقتضى لنفوذ ما أوصى به بحق مولويته وورثة المولى التي لا تنفذ الوصية في ثلثي التركة الا بإجازتهم وامضائهم والمزاحمة في باب الإرث غير متحققة إذ لم يعلم من الروايات ان العبد يستحق على مولاه الانعتاق عليه قهرا مع عدم وفاء التركة بثمن رقبته حتى يزاحم حق المولوية المتعلق برقبته.
والحاصل ان لكل من المولى ووارثه حقا في صورة الوصية فيتزاحمان ويتقدم حق الأول على الثاني إذا بلغ حقه ثلاثة أرباع قيمة العبد ولا يتقدم حق الثاني واما في مورد الإرث فلم يعلم استحقاق العبد انعتاقه على المولى مع عدم وفاء التركة بثمن رقبته حتى يزاحم حق المولى إذ الرقية مانعة عن رجوع التركة إليه وارتفاع المانع في غير صورة وفاء التركة بثمن رقبته غير معلوم.
ومن غرائب الأوهام ما ذكره بعض الأفاضل من المعاصرين (قدس سره) من رجوع الحدين إلى حد واحد فقال في تقريب ما ذكره ما محصله ان الميزان في نفوذ الوصية وسرايتها إلى ما زاد عن الثلث هو السدس فان زاحمت الورثة في سدس حقهم صحت الوصية ونفذت وان زاحمت الزائد عن سدس حقهم بطلت فان كانت المزاحمة مع الورثة فقط لا تصح الوصية الا إذا بلغ الثلث الموصى به ثلاثة أرباع قيمة العبد لان الربع الباقي حينئذ مطابق لسدس سهم الورثة وان شئت توضيح ذلك فافرض قيمة العبد اثنى عشر درهما فإذا بلغ ثلث التركة تسعة دراهم وهو ثلاثة أرباع قيمة العبد يكون ثلثاها ثمانية عشر درهما ونسبة ربع قيمة العبد وهو ثلاثة دراهم إلى ثمانية عشر نسبة السدس فتصح الوصية حينئذ وان لم يبلغ الثلث ثلاثة أرباع قيمة العبد لا تصح الوصي لثبوت المزاحمة حينئذ في الزائد عن سدس سهم الورثة.
هذا إذا لم يكن على الموصى دين.
واما إذا كان عليه دين فإن كان الثلث الموصى به بالغا سدس قيمة العبد تصح الوصية حينئذ لأجل ان المزاحمة حينئذ إنما تقع في السدس أيضا وان شئت