أبي حنيفة رحمه الله تعالى: حضرت إلى مجلس الحكم العزيز بين يدي سيدنا فلان الدين الحنفي فلانة، وأحضرت معها ابنتها لبطنها فلانة بنت فلان، زوج المدعية المذكورة أعلاه يومئذ وادعت عليها لدى الحاكم المشار إليه: أنها تزوجت التزويج الشرعي بأجنبي، وأنها سقطت حضانتها لولدها الصغير الفطيم فلان ابن فلان، وأنها الآن هي المستحقة لحضانة الصغير المذكور. وسألت سؤال ابنتها المذكورة عن ذلك.
فسألها الحاكم المشار إليه عن ذلك. فأجاب بالاعتراف. فسألت المدعية المذكورة سيدنا الحاكم المشار إليه الحكم لها بحضانة الصغير المذكور مع كونها مزوجة بالجد أبي الام، لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده. فأجابها إلى سؤالها. وحكم لها بحضانته، حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. مع العلم الخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك من استحقاق الجدة الحضانة مع كونها متزوجة بأبي الام. وأمرها بتسليم الصغير المذكور أعلاه لجدته المذكورة. فسلمته لها. فتسلمته منها تسلما شرعيا. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة حضانة المرأة ولدها بعد سقوط حقها من الحضانة بالنكاح وطلاقها من الزوج، وعود الاستحقاق إليها بالطلاق. خلافا لمالك. حضرت إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني بين يدي سيدنا فلان الدين الشافعي، أو الحنفي، أو الحنبلي فلانة.
وأحضرت معها مطلقها فلان. وادعت عليه: أنه تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا. ودخل بها وأصابها. وأولدها على فراشه ولدا يدعي فلان، الثلاثي العمر أو الرباعي. وبانت منه بالطلاق الفلاني من قبل تاريخه. وأنها تسلمت ولدها المذكور منه بعد الطلاق بمالها من حق الحضانة الشرعية. ثم إنها بعد ذلك نكحت رجلا آخر يدعي فلان. وسقط حقها من الحضانة لولدها المذكور بمقتضى ذلك. وأن والده المذكور انتزعه من يدها بعد ما نكحت فلانا المذكور. ثم إنها طلقت من الناكح المذكور طلاقا بائنا. وأنها حال الدعوى خالية عن الزوج، وأنها تستحق حضانة ولدها المذكور. وانتزاعه من يد والده المذكور وتسليمه إليها، وأنه ممتنع من تسليمها الولد المذكور. وسألت سؤاله عن ذلك.
فسئل. فأجاب بصحة الدعوى. وصدقها على جميع ما ذكرته، غير أنه لا يعلم طلاقها من زوجها الثاني المذكور.
فذكرت المدعية المذكورة: أن لها بينة شرعية، تشهد لها بالطلاق البائن من المطلق الثاني المذكور. وسألت الاذن في إحضارها. فأذن لها. فأحضرت شاهدين عدلين، هما فلان وفلان، واستشهدتهما. فشهدا لدى الحاكم المشار إليه بالطلاق البائن الثاني