والحضانة هي كفالة الطفل. والأصل فيها قوله تعالى: * (وكفلها زكريا) * والنبي (ص) كفله أبو طالب، وحضنته حليمة مدة رضاعه (ص).
ونتيجة الحضانة: حفظ من لا يستقل بأموره كما تقدم، والام أولى بها، ثم أمهاتها المدليات بالإناث. ويقدم منهم: القربى، فالقربى. والجديد: أنه يقدم بعدهن أم الأب، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أب الأب كذلك، ثم أم أب الجد كذلك.
وتقدم الأخوات على الخالات، والخالات على بنات الأخوات. وتقدم بنات الاخوة وبنات الأخوات على العمات.
وتقدم الأخت من الأبوين على الأخت من الأب والأخت من الام. وتقدم الأخت من الأب على الأخت من الام.
وتقدم الخالة والعمة من الأب على الخالة والعمة من الام.
وأما الذكور: فالمحرم الوارث، كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم، لهم الحضانة. كترتيب العصبات. والوارث الذي ليس بمحرم كابن العم له الحضانة، لكن إن كانت صغيرة في حد تشتهى: لم تسلم إليه، بل إلى بنته، أو امرأة ثقة بعينها.
والأظهر: أن المحرم الذي ليس بوارث، كالخال وأبي الام، والقريب الذي ليس بوارث ولا محرم، كابن الخال وابن العمة: لا حضانة لهما.
وإذا اجتمع الذكور والإناث من أهل للحضانة. فإن كانت فيهم الام فهي أولى من غيرها، وأم الام عند فقدها في معناها. والأب أولى من الجدات من قبله، وكذا من الخالة والأخت المدلية بالأم.
وتقدم الأصول على الأقارب الواقعين على حواشي النسب. فإذا فقدت الأصول فالأظهر تقدم الأقرب فالأقرب. فإن استوى اثنان في القرب فالتقديم للأنوثة. فإن استويا من كل وجه فيقطع النزاع بالقرعة.
ويشترط في ثبوت حق الحضانة: الاسلام، والعقل، والحرية، والعدالة، كما تقدم. فلا حضانة للمجنونة والرقيقة والكافرة، ولا الفاسقة.
ولو نكحت أم الطفل بعد فراق أبيه أجنبيا: بطلت حضانتها. ولا أثر لرضى الزوج.
ولو نكحت عم الطفل، أو ابن أخيه، أو ابن عمته، فالأشبه: أنه لا يبطل حقها من الحضانة.
وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة: أن ترضع الولد إذا كان رضيعا؟ فأجاب الأكثرون بالاشتراط.