البيت وفي الحمام، وتفرش تحته وتغطيه إذا نام. وهي فلانة بنت فلان، لعدم وجود حاضنة شرعية من أقارب أمه، ولا من أقارب أبيه، ولا وصي شرعي - برسم طعامهما وشرابهما وصابونهما وزيتهما وحمامهما، وأجرة مسكنهما، وأجرة الحاضنة المذكورة، وتمريض الصغير المذكور، وما لا بد له منه من لوازم شرعية - في كل شهر من استقبال يوم تاريخه كذا وكذا فرضا صحيحا شرعيا. وأوجب له ذلك في ماله إيجابا شرعيا، وأذن للقاضي فلان الدين أمين الحكم العزيز - أو الناظر في أمر الأيتام - بالبلد الفلاني أن يدفع إلى الحاضنة المذكورة أعلاه القدر المفروض أعلاه من مال اليتيم المذكور، المستقر تحت يده بديوان الأيتام، في كل شهر بشهره إذنا شرعيا. بعد أن ثبت عنده - ثبت الله مجده - أن القدر المفروض أعلاه: هو فرض المثل لليتيم المذكور أعلاه. وحاضنته المسماة معه أعلاه. وأن ذلك ما يفرض لمثل اليتيم المذكور وحاضنته، الثبوت الشرعي.
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في تاريخ كذا.
ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه. ويكمل:
صورة فرض لأولاد رجل سأل الفرض لهم في مالهم، أو في ريع ملكهم المنتقل إليهم من أمهم، أو في ريع وقفهم الآيل إليهم من أمهم، أو فيما يكسبه لهم وينميه من أموالهم:
فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلانة - ويذكر عمر كل واحد منهم - أولاد فلان في مالهم الحاصل لهم تحت يد والدهم المذكور، الذي جره الإرث الشرعي إليهم من والدتهم فلانة - أو فيما في ذمته لهم من صداق والدتهم فلانة، أو من دين والدتهم الذي هو في ذمته، أو من أجور ملكهم المخلف لهم عن والدتهم فلانة، أو من ريع ما هو وقف عليهم - برسم طعامهم وشرابهم، إلى آخره - في كل شهر كذا. فرضا صحيحا شرعيا بالتماس والدهم المذكور منه ذلك، وسؤاله إياه فيه. وقرر ذلك لهم في مالهم تقريرا شرعيا. وأوجبه فيه إيجابا شرعيا، لازما معتبرا مرضيا. وأذن لوالدهم المذكور في صرف ذلك عليهم نفقة وكسوة من مالهم المعين أعلاه، حسبما عين أعلاه، إذنا شرعيا.
وذلك بعد اعتراف والدهم المذكور: أن تحت يده من مالهم، ومن جهات استحقاقهم:
ما يصرف منه ذلك، الاعتراف الشرعي. ووقع الاشهاد بذلك. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة فرض لأيتام تحت حجر وصي شرعي: فرض سيدنا فلان الدين لفلان وفلان وفلان أيتام فلان - ويذكر أعمارهم - الجارين تحت نظر فلان ووصيته، بمقتضى الوصية