أن مبلغ صداقها عليه، الشاهد بينهما بأحكام الزوجية وقدره كذا وكذا باق ذلك في ذمته لها، لم تبرأ ذمته من ذلك، ولا من شئ منه إلى تاريخه. وصدقته على ذلك التصديق الشرعي. ويؤرخ.
وإلا فيكتب: راجع فلان زوجته فلانة إلى عصمته وعقد نكاحه من الطلقة الرجعية الصادرة منه في أمس تاريخه، مراجعة شرعية. وقال بصريح لفظه: راجعتها وارتجعتها وأمسكتها، وأبقيتها على ما كانت عليه من أحكام الزوجية. ويكمل على نحو ما سبق.
وكذلك يفعل إذا حلف وحنث في طلقة أو طلقتين. ويذكر في كل صورة من هذه الصور، تصادقهما على الدخول والإصابة، وصدور المراجعة في العدة.
وصورة المراجعة من الطلقة الرجعية، إذا صيرها بها بائنا: سبق ذكرها في كتاب الطلاق: وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا. وتزوجت بعده برجل أحلها له. وانقضت عدتها من الزوج الثاني، وأرادت العودة إلى الأول. فالأحسن أن يكتب:
عادت فلانة إلى عصمة مطلقها الأول فلان ويكمل - ثم يذكر بعد تمام العقد - بشرائطه الشرعية: وهذه الزوجة كانت زوجا للمصدق المذكور أعلاه. وبانت منه بالطلاق الثلاث، أو بطلقة واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث. وانقضت عدتها منه الانقضاء الشرعي بالأقراء الثلاث، يحلفها على ذلك. وتزوجت بعده بفلان تزويجا شرعيا. ودخل بها وأصابها، ثم أبانها من عصمته وعقد نكاحه بالطلاق الثلاث بشهادة شهوده، أو بمقتضى الفصل المسطر بظاهر صداقها - الخرقة أو الكاغد - المتضمن لذلك، مؤرخ الفصل المذكور بكذا وكذا. وانقضت عدتها من الثاني المذكور الانقضاء الشرعي بالأقراء الثلاث. وحلفت على ذلك اليمين الشرعية. ويكمل على نحو ما سبق في الأنكحة.
فائدة: إذا طلق الرجل زوجته، ثم علق طلاقها على عودها. وهو أن يقول لمطلقته بعد أن تبين من عصمته: متى أعدتك كنت طالقا ثلاثا. أو متى أعدت مطلقتي فلانة المذكورة إلى عصمتي كانت طالقا ثلاثا. أو كلما أعدتها بنفسي أو بوكيلي، كانت طالقا ثلاثا.
فالطريق في ذلك: أن تستأذن لوليها الشرعي، إن كان لها من الأولياء من يزوجها ويأذن الولي لحاكم شافعي يعيدها إلى مطلقها. ويقع الحكم من الحاكم الشافعي قبل الدخول، وبعد تمام العقد.
وصورة ذلك: أن يصدر بالعود على العادة في ذلك، فإذا انتهى ذكر ذلك يقول: