ربيعة الذي صلى خلف على صلاة الكسوف انتهى كلامه وهو يدل على أنهما رجلان وان راوي هذا الأثر هو ابن ربيعة وقد تقدم ان مسلما اخرج من حديث ابن عباس أربع ركعات في ركعة ثم ذكر البيهقي عن جماعة من المحققين (انهم ذهبوا إلى تصحيح هذه الاعداد وانه عليه السلام فعلها مرات وان الجميع جائز وكأنه كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس انجلت قال البيهقي والذي أشار إليه الشافعي من الترجيح أصح) * قلت * بل ما قاله هؤلاء الجماعة أصح لأنا قد قدمنا ان هذه الاعداد كلها صحيحة وفى ترجيح الشافعي للركعتين في ركعة تخطئة بقية الرواة وفيما قاله أولئك لا وقال ابن رشد في القواعد الأولى هو التخيير فان الجمع أولى من الترجيح * * قال * {باب من صلى ركعتين} ذكر فيه حديث أبي بكرة (فصلى بنا ركعتين وتأوله بأنه يريد ركعتين في كل ركعة ركوعين) * قلت * قوله في رواية أخرى فصلى ركعتين كما تصلون يأبى ذلك وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحة وفي لفظ آخر له ركعتين مثل صلاتكم وتأول البيهقي قوله كما تصلون (بان صلاة الكسوف كانت مشهورة فيما بينهم فأشار إليها) وقال في آخر هذا الباب (وألفاظ هذه الأحاديث تدل على أنها راجعة إلى الاخبار عن صلاته يوم توفى ابنه عليه السلام) وقال فيما مضى في باب
(٣٣١)