* قال * {باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة} ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (عن عبد الله قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون رجلا فقال إنكم مصيبون) الحديث * قلت * عبد الرحمن لم يسمع من أبيه قاله ابن معين وقال العجلي لم يسمع من أبيه الا حرفا واحدا * محرم الحلال كمستحل الحرام * ثم ذكر البيهقي حديث ابن مسعود (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من أربعين رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة) الحديث * قلت * قوله نحوا من أربعين ليس هو أربعون بكمالها ولو فهم منه ذلك فليس في الحديث انه عليه السلام قصد كونهم كذلك وإنما وقع اجتماع الأربعين اتفاقا ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله الا شفعهم الله فيه) * قلت * قد جاء في صحيح مسلم ما من ميت تصلى عليه أمة يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه * وفى حديث آخر ثلاثة صفوف رواه أصحاب السنن ثم إن مفهوم العدد ليس بحجة عند الأصوليين وليس على اشتراط الأربعين دليل من كتاب أو سنة صحيحة ولهذا ترك المزني مذهب الشافعي في ذلك وقال لا يصح عند أصحاب الحديث ما احتج به؟؟ الشافعي من أنه عليه السلام حين قدم المدينة جمع أربعين رجلا لأنه
(١٨٠)