* قال * {باب من اجمع إقامة أربع أتم} استدل على ذلك بحديث العلاء بن الحضرمي (يمكث المسافر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) ثم ذكر (عن الشافعي أنه قال رأينا أربعا كأنها بالمقيم أشبه لأنه لو كان للمسافر ان يقيم أكثر من ثلاث كان شبيها أن يأمر النبي عليه السلام به للمهاجر) * قلت * ذكر ابن حزم انه ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة التي إذا أقامها مسافر يتم صلاته وإنما هو في حكم المهاجر لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ليحاز شغله وقضى حاجته في الثلاث ولا حاجة إلى أكثر منها ولا يدل على أنه يصير مقيما في الأربعة ولو احتمل لا يثبت حكم شرعي بالاحتمال وما زاد على ثلاثة أيام للمهاجر داخل عندهم في حكم أن يكون مسافرا لا مقيما وما زاد على الثلاثة للمسافر إقامة صحيحة فلا يتقاسان وأيضا فان إقامة قدر صلاة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة للمهاجر فينبغي عندهم إذا قاسوا عليه المسافر ان يتم وهو خلاف مذهبهم والأربعة لا دليل عليها * ثم ذكر (ان عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها) * قلت * لأن هذه المدة أدنى المدة التي يتمكنون فيها من التصرف فقد ربها تضييقا عليهم وحكى ابن رشد الاختلاف في مدة الإقامة ثم قال وسبب الخلاف انه امر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع وكذلك رام هؤلاء كلهم ان
(١٤٧)