البيهقي في آخر هذا الباب وهو نهيه عليه السلام عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة يدل على الجواز فهو غير مطابق للباب * * قال * {باب من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين} ذكر فيه حديث جابر (جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك) الحديث * قلت * خالف البيهقي وأصحابه هذا الحديث فان مذهبهم ان ركعتي التحية تفوت بالجلوس وأيضا فالذي
(١٩٣)