* قال * (باب الخبر الذي جاء في صلاة الزوال) ذكر فيه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وفيه فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعا يفصل فيهن بالتسليم على الملائكة المقربين ثم قال (وكذلك رواه حصين بن عبد الرحمن وشعبة وإسرائيل وأبو عوانة وأبو الأحوص وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق وزاد إسرائيل في روايته وقل من يداوم عليها) * قلت * ذكر عبد الحق هذا الحديث وعزاه إلى النسائي وقال في آخره ورواه حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي وقال يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من أربع ركعات وهذا مخالف لقول البيهقي وكذلك رواه حصين واخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق ولفظه * وصلى قبل الظهر أربع ركعات * ولم يقل
(٥٠)