* قال * (باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية) ذكر فيه حديث ابن الحويرث وحديث أبي الدرداء (ما من ثلاثة) إلى آخره * قلت * لا دلالة فيهما على أن الجماعة فرض على الكفاية بل يمكن الاستدلال بهما على أنها فرض عين لأنه عليه السلام خاطبهم بأعيانهم بقوله وليؤمكم أكبركم وما في آخر الحديث الثاني من قوله فعليك بالجماعة يبين ذلك *
(٥٤)