* قال * (باب من أباح الدخول في صلاة الامام بعد ما افتتحها) * ذكر فيه صلاة أبي بكر في مرضه عليه السلام * قلت * ذكر البيهقي في الخلافيات (انه إذا ابتدأ صلاته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولين ثم استدل على ذلك بما ذكر في هذا الباب ومذهب أبي حنيفة وأصحابه انه لا يجوز الا ان يستأنف التكبير وقد استدل لهم البيهقي في الباب السابق وذلك أنه عليه السلام امر المؤتمين ان يكبروا بعد تكبير الامام وهنا على العكس فهو مخالف لقوله عليه السلام إنما جعل الامام ليؤتم به وقال عليه السلام فلا تختلفوا على أئمتكم وصلاة المنفرد وصلاة الجماعة مختلفتان والصلاتان المختلفتان لا يخرج من إحداهما إلى الأخرى بمجرد نية كالظهر مع العصر وأبو بكر انتقل من الإمامة إلى الايتمام بعذر وهو امتناعه من التقدم على النبي عليه السلام فصار كالامام إذا سبقه الحدث يتوضأ ويصير مأموما والخلاف في الخروج بغير عذر ثم ذكر البيهقي حديث أبي بكرة (انه عليه السلام قال مكانكم ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم) الحديث وقال في الخلافيات (لما خرج هو للطهارة بقواهم في الصلاة منفردين إلى أن رجع وعلقوا صلاتهم على صلاته * قلت * تقدم الكلام معه على هذا الحديث في باب امامة الجنب *
(٩٤)