وقد أطلنا الكلام معه هناك وأبو عمير مجهول لا يحتج به كذا قال ابن عبد البر وفي معالم السنن للخطابي قال الشافعي ان علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الامام بهم صلاة العيد وان لم يعلموا الا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد قال الخطابي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب وصحح ابن حزم أيضا سنده * * قال * {باب القوم يخطئون الهلال} ذكر فيه حديث فطركم يوم تفطرون * قلت * فيه علتان * إحداهما * ان ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كذا ذكر ابن معين والبزار * والثانية * ان جماعة منهم عبد الوهاب الثقفي وابن علية رووه عن أيوب فوقفوه على أبي هريرة وقد بينه الدارقطني في علله وأخرج الترمذي عن المقبري عن أبي هريرة قال عليه السلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون * وقال حسن غريب وأخرجه الشافعي في مسنده من حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المزي في أطرافه يروى من حديث عمرة عن عائشة وأخرجه الترمذي من حديث ابن المنكدر عن عائشة * * قال * {باب اجتماع العيدين} ذكر فيه حديث زيد بن أرقم (انه عليه السلام صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلى فليصل) * قلت *
(٣١٧)