يوم العيد قبل خروج الامام وجاء ابن عمر فلم يصل فقال الرجل لابن عمر جاء ناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا وجئت فلم تصل فقال ابن عمر ما الله براد على عبد احسانا أحسنه * قال البيهقي (وعن ابن سيرين انه كان يصلى بعد العيد ثمان ركعات) * قلت * لم يذكر سنده لينظر فيه وقد صح عن ابن سيرين خلاف هذا * قال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده * قال البيهقي (ويوم العيد كسائر الأيام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى) * قلت * هذا الكلام ليس بجيد فإنه يدخل فيه الامام ومذهبه انه لا يتنفل كما مر وقد صح انه عليه السلام لم يتنفل قبلها ولا بعدها والناس به أسوة فبهذا يخص عموم إباحة الصلاة إذا ارتفعت الشمس * {باب صلاة العيدين سنة أهل الاسلام حيث كانوا} أسند فيه (عن سفيان حدثني زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر قال صلاة الأضحى ركعتان) وفى آخره (تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال (ورواه يزيد بن زياد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب ابن عجرة عن عمر) * قلت * ظاهر هذا الكلام ان رواية يزيد أيضا مرفوعة وقد خالف ذلك في أبواب الجمعة
(٣٠٤)