إذا لم يكن معه الا رجل واحد قام عن يمينه ولو كان بدله امرأة قامت خلفه ولهذا فرق ابن حنبل وأبو ثور والحميدي بين الرجل والمرأة فرأوا الإعادة على الرجل إذا صلى خلف الصف وحده لحديث وابصة لا على المرأة لحديث انس وقالوا سنتها القيام خلف الرجال فلا حجة في حديث انس في الجواز للرجل * * قال * * (باب المرأة تخالف السنة في موقفها) * ذكر فيه صلاته عليه السلام واعتراض عائشة بينه وبين القبلة * قلت * رأيت على هذا الباب من هذا الكتاب حاشية قال ابن الصلاح ومن خطه نقلت يعنى في موقفها مع الرجل المصلى فلا تفسد صلاته وقال البيهقي فيما تقدم (باب الدليل على أن وقوف المرأة بجنب الرجل لا تفسد صلاته) وذكر اعتراض عائشة فهذا الباب مكرر *
(١٠٧)